نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 34
فرع
هذا الحكم
يثبت مع عدم الإحداث فلو أحدث ما يغير عينه أو صفته ثبت الأرش و سقط الرد
الفصل
السادس في المرابحة و المواضعة و التولية
القول في
المرابحة
و الكلام في
العبارة و الحكم
أما
العبارة
فإن يخبر
برأس ماله فيقول بعتك و ما جرى مجراه يربح كذا.
و لا بد أن
يكون رأس ماله معلوما و قدر الربح معلوما.
و لا بد من
ذكر الصرف و الوزن إن اختلفا.
و إذا كان
البائع لم يحدث فيه حدثا و لا غيره فالعبارة عن الثمن أن يقول اشتريت بكذا أو رأس
ماله كذا أو تقوم علي أو هو علي و إن كان عمل فيه ما يقتضي الزيادة قال رأس ماله
كذا
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 34