نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 207
إذا قرنت بما بعد الموت.
و المنجزة
أما منجزات
المريض إذا كانت تبرعا كالمحاباة في المعاوضات و الهبة و العتق و الوقف فقد قيل
إنها من أصل المال و قيل من الثلث و اتفق القائلان على أنه لو برئ لزمت من جهته و
جهة الوارث أيضا و الخلاف فيما لو مات في ذلك المرض و لا بد من الإشارة إلى المرض
الذي معه يتحقق وقوف التصرف على الثلث فنقول كل مرض لا يؤمن معه من الموت غالبا
فهو مخوف كحمى الدق و السل و قذف الدم و الأورام السوداوية و الدموية و الإسهال
المنتن و الذي يمازجه دهنية أو براز أسود يغلي على الأرض و ما شاكله.
أما الأمراض
التي الغالب فيها السلامة ف حكمها حكم الصحة كحمى يوم و كالصداع عن مادة أو غير
مادة و الدمل و الرمد و السلاق.
و كذا ما
يحتمل الأمرين كحمى العفن و الزحير و الأورام البلغمية.
و لو قيل
يتعلق الحكم بالمرض الذي يتفق به الموت سواء كان مخوفا في العادة أو لم يكن لكان
حسنا أما وقت المراماة في الحرب و الطلق للمرأة و تزاحم الأمواج في البحر فلا أرى
الحكم يتعلق بها لتجردها عن إطلاق اسم المرض.
و هاهنا
مسائل
الأولى
إذا وهب و حابى فإن وسعهما الثلث فلا كلام
و إن قصر
بدأ بالأول فالأول حتى يستوفي الثلث و كان النقص على الأخير.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 207