نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 206
جاز أيضا و يدفع إلى الموجودين في البلد فلا يجب تتبع من غاب و هل
يجب أن يعطى ثلاثة فصاعدا قيل نعم و هو الأشبه عملا بمقتضى اللفظ و كذا لو قال
أعتقوا رقابا وجب أن يعتق ثلاثة فما زاد إلا أن يقصر ثلث مال الموصي.
الخامسة
إذا أوصى لإنسان بعبد معين و لآخر بتمام الثلث
ثم حدث في
العبد عيب قبل تسليمه إلى الموصى له كان للموصى له الآخر تكملة الثلث بعد وضع قيمة
العبد صحيحا لأنه قصد عطية التكملة و العبد صحيح و كذا لو مات العبد قبل موت
الموصي بطلت الوصية و أعطي الآخر ما زاد عن قيمة العبد الصحيح و لو كانت قيمة
العبد بقدر الثلث بطلت الوصية للآخر.
السادسة
إذا أوصى له بأبيه فقبل الوصية و هو مريض عتق عليه من أصل المال إجماعا منا
لأنه إنما
يعتبر من الثلث ما يخرج من ملكه و هنا لم يخرجه بل بالقبول ملكه و انعتق عليه تبعا
لملكه.
السابعة
إذا أوصى له بدار فانهدمت و صارت براحا ثم مات الموصي بطلت الوصية
لأنها خرجت
عن اسم الدار و فيه تردد.
الثامنة
إذا قال أعطوا زيدا و الفقراء كذا كان لزيد النصف من الوصية
و قيل الربع
و الأول أشبه
القسم
الثاني في تصرفات المريض
و هي نوعان
مؤجلة و منجزة
فالمؤجلة
حكمها حكم
الوصية إجماعا و قد سلفت و كذا تصرفات الصحيح
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 206