نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 208
الثانية إذا جمع بين عطية منجزة و مؤخرة قدمت المنجزة
فإن اتسع
الثلث للباقي و إلا صح فيما يحتمله الثلث و بطل ما قصر عنه.
الثالثة
إذا باع كرا من طعام قيمته ستة دنانير و ليس له سواه بكر رديء قيمته ثلاثة دنانير
فالمحاباة
هنا بنصف تركته ف يمضي في قدر الثلث ف لو رددنا السدس على الورثة لكان ربا و
الوجه في تصحيحه أن يرد على الورثة ثلث كرهم و يرد على المشتري ثلث كره فيبقى مع
الورثة ثلثا كر قيمتهما ديناران و مع المشتري ثلثا كر قيمتهما أربعة فيفضل معه
ديناران و هي قدر الثلث من ستة.
الرابعة
لو باع عبدا قيمته مائتان بمائة و برئ لزم العقد
و إن مات و
لم يجز الورثة صح البيع في النصف في مقابلة ما دفع و هي ثلاثة أسهم من ستة و في
السدسين بالمحاباة و هي سهمان هما الثلث من ستة فيكون ذلك خمسة أسداس العبد و تبطل
في الزائد و هو سدس فيرجع على الورثة و المشتري بالخيار إن شاء فسخ لتبعض الصفقة و
إن شاء أجاز و لو بذل العوض عن السدس كان الورثة بالخيار بين الامتناع و الإجابة
لأن حقهم منحصر في العين.
الخامسة
إذا أعتقها في مرض الموت و تزوج و دخل بها صح العقد و العتق و ورثته إن أخرجت من
الثلث
و إن لم
تخرج فعلى ما مر من الخلاف في المنجزات.
السادسة
لو أعتق أمته و قيمتها ثلث تركته
ثم أصدقها
الثلث الآخر و دخل ثم مات ف النكاح صحيح و يبطل المسمى لأنه زائد على الثلث و
ترثه و في ثبوت مهر المثل تردد و على القول الآخر يصح الجميع
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 208