responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 196

الوصية به و لو كانت لعشرة أشهر من حين الوصية لم تصح و إن جاءت لمدة بين الستة و العشرة و كانت خالية من مولى و زوج حكم به للموصى له.

و لو كان لها زوج أو مولى لم يحكم به للموصى له لاحتمال توهم الحمل في حال الوصية و تجدده بعدها.

و لو قال إن كان في بطن هذه ذكر فله درهمان و إن كان أنثى فلها درهم فإن خرج ذكر و أنثى كان لهما ثلاثة دراهم.

أما لو قال إن كان الذي في بطنها ذكر ف‌ كذا و إن كان أنثى فكذا فخرج ذكر و أنثى لم يكن لهما شي‌ء.

و تصح الوصية بالحمل و بما تحمله المملوكة و الشجرة كما تصح الوصية بسكنى الدار مدة مستقبلة.

و لو أوصى بخدمة عبد أو ثمرة بستان أو سكنى دار أو غير ذلك من المنافع على التأبيد أو مدة معينة قومت المنفعة فإن خرجت من الثلث و إلا كان للموصى له ما يحتمله الثلث.

و إذا أوصى بخدمة عبده مدة معينة فنفقته على الورثة لأنها تابعة للملك و للموصى له التصرف في المنفعة و للورثة التصرف في الرقبة ببيع و عتق و غيره و لا يبطل حق الموصى له بذلك.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست