نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 196
الوصية به و لو كانت لعشرة أشهر من حين الوصية لم تصح و إن جاءت لمدة
بين الستة و العشرة و كانت خالية من مولى و زوج حكم به للموصى له.
و لو كان
لها زوج أو مولى لم يحكم به للموصى له لاحتمال توهم الحمل في حال الوصية و تجدده
بعدها.
و لو قال إن
كان في بطن هذه ذكر فله درهمان و إن كان أنثى فلها درهم فإن خرج ذكر و أنثى كان
لهما ثلاثة دراهم.
أما لو قال
إن كان الذي في بطنها ذكر ف كذا و إن كان أنثى فكذا فخرج ذكر و أنثى لم يكن لهما
شيء.
و تصح
الوصية بالحمل و بما تحمله المملوكة و الشجرة كما تصح الوصية بسكنى الدار مدة
مستقبلة.
و لو أوصى
بخدمة عبد أو ثمرة بستان أو سكنى دار أو غير ذلك من المنافع على التأبيد أو مدة
معينة قومت المنفعة فإن خرجت من الثلث و إلا كان للموصى له ما يحتمله الثلث.
و إذا أوصى
بخدمة عبده مدة معينة فنفقته على الورثة لأنها تابعة للملك و للموصى له التصرف في
المنفعة و للورثة التصرف في الرقبة ببيع و عتق و غيره و لا يبطل حق الموصى له
بذلك.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 196