نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 197
و لو أوصى له بقوس انصرف إلى قوس النشاب و النبل و الحسبان إلا مع
قرينة تدل على غيرها.
و كل لفظ
وقع على أشياء وقوعا متساويا فللورثة الخيار في تعيين ما شاءوا منها أما لو قال
أعطوه قوسي و لا قوس له إلا واحدة انصرفت الوصية إليها من أي الأجناس كانت.
و لو أوصى
برأس من مماليكه كان الخيار في التعيين إلى الورثة.
و يجوز أن
يعطوا صغيرا أو كبيرا صحيحا أو معيبا و لو هلك مماليكه بعد وفاته إلا واحدا تعين
للعطية فإن ماتوا بطلت الوصية فإن قتلوا لم تبطل و كان للورثة أن يعينوا له من
شاءوا أو يدفعوا قيمته إن صارت إليهم و إلا أخذها من الجاني.
و تثبت
الوصية بشاهدين مسلمين عدلين و مع الضرورة و عدم عدول المسلمين يقبل شهادة أهل
الذمة خاصة.
و يقبل في
الشهادة بالمال شهادة واحد مع اليمين أو شاهد أو امرأتين و تقبل شهادة الواحدة في
ربع ما شهدت به و شهادة اثنتين في النصف و ثلاث في ثلاثة الأرباع و شهادة الأربع
في الجميع.
و لا تثبت
الوصية بالولاية إلا بشاهدين و لا تقبل شهادة النساء في ذلك و هل تقبل شهادة شاهد
مع اليمين فيه تردد أظهره المنع.
و لو أشهد
إنسان عبدين له على حمل أمته أنه منه ثم مات فأعتقا و شهدا بذلك قبلت شهادتهما و
لا يسترقهما المولود و قيل يكره و هو أشبه.
و لا تقبل
شهادة الوصي فيما هو وصي فيه و لا ما يجر به نفعا أو يستفيد منه ولاية و لو كان
وصيا في إخراج مال معين فشهد للميت بما يخرج به ذلك المال من الثلث لم يقبل.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 197