نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 195
اللفظ فيه تردد بين البطلان و بين إجرائه مجرى من أوصى بجميع ماله
لمن عدا الولد فتمضى في الثلث و يكون للمخرج نصيبه من الباقي بموجب الفريضة و
الوجه الأول و فيه رواية بوجه آخر مهجورة.
و إذا أوصى
بلفظ مجمل لم يفسره الشرع رجع في تفسيره إلى الوارث كقوله أعطوه حظا من مالي أو
قسطا أو نصيبا أو قليلا أو يسيرا أو جليلا أو جزيلا و لو قال أعطوه كثيرا قيل يعطى
ثمانين درهما كما في النذر و قيل يختص هذا التفسير بالنذر اقتصارا على موضع النقل.
و الوصية
بما دون الثلث أفضل حتى أنها بالربع أفضل من الثلث و بالخمس أفضل من الربع.
تفريع
إذا عين
الموصى له شيئا و ادعى أن الموصي قصده من هذه الألفاظ و أنكر الوارث كان القول قول
الوارث مع يمينه إن ادعى عليه العلم و إلا فلا يمين.
الطرف
الثالث في أحكام الوصية
إذا أوصى
بوصية ثم أوصى بأخرى مضادة للأولى عمل بالأخيرة.
و لو أوصى
بحمل فجاءت به لأقل من ستة أشهر صحت
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 195