نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 187
الفصل الرابع في أحكام النضال
و فيه مسائل
الأولى
إذا قال أجنبي لخمسة من سبق فله خمسة
فتساووا في
بلوغ الغاية فلا شيء لأحدهم لأنه لا سبق و لو سبق أحدهم كانت الخمسة له و إن سبق
اثنان منهم كانت لهما دون الباقين و كذا لو سبق ثلاثة أو أربعة و لو قال من سبق
فله درهمان و من صلى فله درهم فلو سبق واحد أو اثنان أو أربعة فلهم الدرهمان و لو
سبق واحد و صلى ثلاثة و تأخر واحد كان للسابق درهمان و للثلاثة درهم و لا شيء
للمتأخر.
الثانية
لو كانا اثنين و أخرج كل واحد منهما سبقا و أدخلا محللا و قالا أي الثلاثة سبق فله
السبقان
فإن سبق أحد
المستبقين كان السبقان له على ما اخترناه و كذا لو سبق المحلل و لو سبق المستبقان
كان لكل واحد منهما مال نفسه و لا شيء للمحلل و لو سبق أحدهما و المحلل كان
للمستبق مال نفسه و نصف مال المسبوق و نصفه الآخر للمحلل و لو سبق أحدهما و صلى
المحلل كان الكل للسابق عملا بالشرط و كذا لو سبق أحدا المستبقين و تأخر الآخر و
المحلل و كذا لو سبق أحدهما و صلى الآخر و تأخر المحلل.
الثالثة
إذا شرطا المبادرة و الرشق عشرين و الإصابة خمسة
فرمى كل
واحد منهما عشرة فأصاب خمسة فقد تساويا في الإصابة و الرمي فلا يجب إكمال الرشق
لأنه يخرج عن المبادرة و لو رمى كل واحد منهما
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 187