responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 186

الثالث و تعيين ما يسابق عليه.

الرابع و تساوي ما به السباق في احتمال السبق فلو كان أحدهما ضعيفا تيقن قصوره عن الآخر لم يجز.

الخامس أن يجعل السبق لأحدهما أو للمحلل و لو جعل لغيرهما لم يجز.

و هل يشترط التساوي في الموقف قيل نعم و الأظهر لا لأنه مبني على التراضي.

عقد الرمي.

و أما الرمي فيفتقر إلى العلم بأمور ستة الرشق و عدد الإصابة و صفتها و قدر المسافة و الغرض و السبق.

و تماثل جنس الآلة و في اشتراط المبادرة و المحاطة تردد الظاهر أنه لا يشترط و كذا لا يشترط تعيين القوس و السهم

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست