الثالث و تعيين ما يسابق عليه.
الرابع و تساوي ما به السباق في احتمال السبق فلو كان أحدهما ضعيفا تيقن قصوره عن الآخر لم يجز.
الخامس أن يجعل السبق لأحدهما أو للمحلل و لو جعل لغيرهما لم يجز.
و هل يشترط التساوي في الموقف قيل نعم و الأظهر لا لأنه مبني على التراضي.
عقد الرمي.
و أما الرمي فيفتقر إلى العلم بأمور ستة الرشق و عدد الإصابة و صفتها و قدر المسافة و الغرض و السبق.
و تماثل جنس الآلة و في اشتراط المبادرة و المحاطة تردد الظاهر أنه لا يشترط و كذا لا يشترط تعيين القوس و السهم