responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 188

عشرة فأصاب أحدهما خمسة و الآخر أربعة فقد نضله صاحب الخمسة و لو سئل إكمال الرشق لم يجب أما لو شرطا المحاطة فرمى كل واحد منهما عشرة فأصاب خمسة تحاطا خمسة بخمسة و أكملا الرشق و لو أصاب أحدهما من العشرة تسعة و أصاب الآخر خمسة تحاطا خمسة بخمسة و أكملا الرشق و لو تحاطا فبادر أحدهما إلى إكمال العدد فإن كان مع انتهاء الرشق فقد نضل صاحبه و إن كان قبل انتهائه فأراد صاحب الأقل إكمال الرشق نظر فإن كان له في ذلك فائدة مثل أن يرجو أن يرجح عليه أو يساويه أو يمنعه أن ينفرد بالإصابة بأن يقصر بعد المحاطة عن عدد الإصابة أجبر صاحب الأكثر و إن لم يكن له فائدة لم يجبر كما إذا رمى أحدهما خمسة عشر فأصابها و رمى الآخر فأصاب منها خمسة فيتحاطان خمسة بخمسة فإذا أكملا فأبلغ ما يصيب صاحب الخمسة ما تخلف و هي خمسة و يخطئها صاحب الأكثر فيجتمع لصاحب الخمسة عشرة فيتحاطان عشرة بعشرة و يفضل لصاحب الأكثر خمسة فلا يظهر للإكمال فائدة.

الرابعة إذا تم النضال ملك الناضل العوض و له التصرف فيه كيف شاء

و له أن يختص به و أن يطعمه أصحابه و لو شرط في العقد إطعامه لحزبه لم أستبعد صحته.

الخامسة إذا فسد عقد السبق لم يجب بالعمل أجرة المثل

و يسقط المسمى لا إلى بدل و لو كان السبق مستحقا وجب على الباذل مثله أو قيمته.

السادسة إذا فضل أحدهما الآخر في الإصابة فقال له أطرح الفصل بكذا قيل لا يجوز

لأن المقصود بالنضال إبانة حذق الرامي و ظهور اجتهاده فلو طرح الفضل بعوض كان تركا للمقصود بالنضال فتبطل المعاوضة و يرد ما أخذ

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست