نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 130
و لا يجوز إخراجها من منزله لذلك إلا مع الضرورة كعدم التمكن من
سقيها أو علفها في منزله أو شبه ذلك من الأعذار.
و لو قال
المالك لا تعلفها أو لا تسقها لم يجز القبول بل يجب عليه سقيها و علفها.
نعم لو أخل
بذلك و الحال هذه أثم و لم يضمن لأن المالك أسقط الضمان بنهيه كما لو أمره بإلقاء
ماله في البحر.
و لو عين له
موضع الاحتفاظ اقتصر عليه ف لو نقلها ضمن إلا إلى أحرز أو مثله على قول و لا يجوز
نقلها إلى ما دونه و لو كان حرزا إلا مع الخوف مع إبقائها فيه.
و لو قال لا
تنقلها من هذا الحرز ضمن بالنقل كيف كان إلا أن يخاف تلفها فيه و لو قال و إن
تلفت.
و لا تصح
وديعة الطفل و لا المجنون و يضمن القابض و لا يبرأ بردها إليهما.
و كذا لا
يصح أن يستودعا و لو أودعا لم يضمنا بالإهمال لأن المودع لهما متلف ماله.
و إذا ظهر
للمودع أمارة الموت وجب الإشهاد بها و لو لم يشهد و أنكر الورثة كان القول قولهم و
لا يمين عليهم إلا أن يدعى عليهم العلم.
و تجب إعادة
الوديعة على المودع مع المطالبة و لو كان كافرا إلا أن يكون المودع غاصبا لها ف
يمنع منها و لو مات فطلبها وارثه وجب
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 130