responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 130

و لا يجوز إخراجها من منزله لذلك إلا مع الضرورة كعدم التمكن من سقيها أو علفها في منزله أو شبه ذلك من الأعذار.

و لو قال المالك لا تعلفها أو لا تسقها لم يجز القبول بل يجب عليه سقيها و علفها.

نعم لو أخل بذلك و الحال هذه أثم و لم يضمن لأن المالك أسقط الضمان بنهيه كما لو أمره بإلقاء ماله في البحر.

و لو عين له موضع الاحتفاظ اقتصر عليه ف‌ لو نقلها ضمن إلا إلى أحرز أو مثله على قول و لا يجوز نقلها إلى ما دونه و لو كان حرزا إلا مع الخوف مع إبقائها فيه.

و لو قال لا تنقلها من هذا الحرز ضمن بالنقل كيف كان إلا أن يخاف تلفها فيه و لو قال و إن تلفت.

و لا تصح وديعة الطفل و لا المجنون و يضمن القابض و لا يبرأ بردها إليهما.

و كذا لا يصح أن يستودعا و لو أودعا لم يضمنا بالإهمال لأن المودع لهما متلف ماله.

و إذا ظهر للمودع أمارة الموت وجب الإشهاد بها و لو لم يشهد و أنكر الورثة كان القول قولهم و لا يمين عليهم إلا أن يدعى عليهم العلم.

و تجب إعادة الوديعة على المودع مع المطالبة و لو كان كافرا إلا أن يكون المودع غاصبا لها ف‌ يمنع منها و لو مات فطلبها وارثه وجب

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست