كتاب الوديعة
و النظر في أمور ثلاثة
الأول في العقد
و هو استنابة في الحفظ و يفتقر إلى إيجاب و قبول و يقع بكل عبارة دلت على معناه و يكفي الفعل الدال على القبول.
و لو طرح الوديعة عند ه لم يلزمه حفظها إذا لم يقبلها و كذا لو أكره على قبضها لم تصر وديعة و لا يضمنها لو أهمل.
و إذا استودع وجب عليه الحفظ و لا يلزمه دركها لو تلفت من غير تفريط أو أخذت منه قهرا.
نعم لو تمكن من الدفع وجب و لو لم يفعل ضمن و لا يجب تحمل الضرر الكثير بالدفع كالجرح و أخذ المال.
و لو أنكرها فطولب باليمين ظلما جاز الحلف موريا بما يخرج به عن الكذب.
و هي عقد جائز من طرفيه يبطل بموت كل واحد منهما و بجنونه و تكون أمانة.
و تحفظ الوديعة بما جرت العادة بحفظها كالثوب و الكتب في الصندوق و الدابة في الإصطبل و الشاة في المراح أو ما يجري مجرى ذلك.
و يلزمه سقي الدابة و علفها أمره بذلك أو لم يأمره و يجوز أن يسقيها بنفسه و بغلامه اتباعا للعادة.