responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 129

كتاب الوديعة

و النظر في أمور ثلاثة

الأول في العقد

و هو استنابة في الحفظ و يفتقر إلى إيجاب و قبول و يقع بكل عبارة دلت على معناه و يكفي الفعل الدال على القبول.

و لو طرح الوديعة عند ه لم يلزمه حفظها إذا لم يقبلها و كذا لو أكره على قبضها لم تصر وديعة و لا يضمنها لو أهمل.

و إذا استودع وجب عليه الحفظ و لا يلزمه دركها لو تلفت من غير تفريط أو أخذت منه قهرا.

نعم لو تمكن من الدفع وجب و لو لم يفعل ضمن و لا يجب تحمل الضرر الكثير بالدفع كالجرح و أخذ المال.

و لو أنكرها فطولب باليمين ظلما جاز الحلف موريا بما يخرج به عن الكذب.

و هي عقد جائز من طرفيه يبطل بموت كل واحد منهما و بجنونه و تكون أمانة.

و تحفظ الوديعة بما جرت العادة بحفظها كالثوب و الكتب في الصندوق و الدابة في الإصطبل و الشاة في المراح أو ما يجري مجرى ذلك.

و يلزمه سقي الدابة و علفها أمره بذلك أو لم يأمره و يجوز أن يسقيها بنفسه و بغلامه اتباعا للعادة.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست