نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 131
الإنكار و يجب إعادتها على المغصوب منه إن عرف و إن جهل عرفت سنة ثم
جاز التصدق بها عن المالك و يضمن المتصدق إن كره صاحبها و لو كان الغاصب مزجها
بماله ثم أودع الجميع فإن أمكن المستودع تمييز المالين رد عليه ماله و منع الآخر و
إن لم يكن تمييزهما وجب إعادتهما على الغاصب
الثاني في
موجبات الضمان
و ينظمها
قسمان التفريط و التعدي
القسم
الأول في التفريط
أما التفريط
فكان يطرحهما فيما ليس بحرز أو يترك سقي الدابة أو علفها أو نشر الثوب الذي يفتقر
إلى النشر أو يودعها من غير ضرورة و لا إذن أو يسافر بها كذلك مع خوف الطريق و مع
أمنه و طرح الأقمشة في المواضع التي تعفنها و كذا لو ترك سقي الدابة أو علفها مدة
لا تصبر عليها في العادة فماتت به.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 131