responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 131

الإنكار و يجب إعادتها على المغصوب منه إن عرف و إن جهل عرفت سنة ثم جاز التصدق بها عن المالك و يضمن المتصدق إن كره صاحبها و لو كان الغاصب مزجها بماله ثم أودع الجميع فإن أمكن المستودع تمييز المالين رد عليه ماله و منع الآخر و إن لم يكن تمييزهما وجب إعادتهما على الغاصب

الثاني في موجبات الضمان

و ينظمها قسمان التفريط و التعدي

القسم الأول في التفريط

أما التفريط فكان يطرحهما فيما ليس بحرز أو يترك سقي الدابة أو علفها أو نشر الثوب الذي يفتقر إلى النشر أو يودعها من غير ضرورة و لا إذن أو يسافر بها كذلك مع خوف الطريق و مع أمنه و طرح الأقمشة في المواضع التي تعفنها و كذا لو ترك سقي الدابة أو علفها مدة لا تصبر عليها في العادة فماتت به.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست