responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 30

و إن لم يكن و كان فيه عظم غسل و لف في خرقة و دفن و كذا السقط إذا كان له أربعة أشهر فصاعدا و إن لم يكن فيه عظم اقتصر على لفه في خرقة و دفنه و كذا السقط إذا لم تلجه الروح.

و إذا لم يحضر الميت مسلم و لا كافر و لا محرم من النساء دفن بغير غسل و لا تقربه الكافرة و كذا المرأة (و روي: أنهم يغسلون وجهها و يديها).

و يجب إزالة النجاسة من بدنه أولا ثم يغسل بماء السدر يبدأ برأسه ثم جانبه الأيمن ثم الأيسر و أقل ما يلقى في الماء من السدر ما يقع عليه الاسم و قيل مقدار سبع ورقات و بعده بماء الكافور على الصفة المذكورة و بالماء القراح أخيرا كما يغسل من الجنابة.

و في وضوء الميت تردد و الأشبه أنه لا يجب و لا يجوز الاقتصار على أقل من الغسلات المذكورة إلا عند الضرورة و لو عدم الكافور و السدر غسل بالماء القراح و قيل لا تسقط الغسلة بفوات ما يطرح فيها و فيه تردد.

و لو خيف من تغسيله تناثر جلده كالمحترق و المجدور ييمم بالتراب كما ييمم الحي العاجز.

و سنن الغسل أن يوضع على ساجة مستقبل القبلة و أن يغسل تحت الظلال و أن تجعل للماء حفيرة و يكره إرساله في الكنيف و لا بأس بالبالوعة و أن يفتق قميصه و ينزع من تحته و تستر عورته و تلين أصابعه برفق.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست