نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 30
و إن لم يكن و كان فيه عظم غسل و لف في خرقة و دفن و كذا السقط إذا
كان له أربعة أشهر فصاعدا و إن لم يكن فيه عظم اقتصر على لفه في خرقة و دفنه و كذا
السقط إذا لم تلجه الروح.
و إذا لم
يحضر الميت مسلم و لا كافر و لا محرم من النساء دفن بغير غسل و لا تقربه الكافرة و
كذا المرأة (و روي: أنهم يغسلون وجهها و يديها).
و يجب إزالة
النجاسة من بدنه أولا ثم يغسل بماء السدر يبدأ برأسه ثم جانبه الأيمن ثم الأيسر و
أقل ما يلقى في الماء من السدر ما يقع عليه الاسم و قيل مقدار سبع ورقات و بعده
بماء الكافور على الصفة المذكورة و بالماء القراح أخيرا كما يغسل من الجنابة.
و في وضوء
الميت تردد و الأشبه أنه لا يجب و لا يجوز الاقتصار على أقل من الغسلات المذكورة
إلا عند الضرورة و لو عدم الكافور و السدر غسل بالماء القراح و قيل لا تسقط الغسلة
بفوات ما يطرح فيها و فيه تردد.
و لو خيف من
تغسيله تناثر جلده كالمحترق و المجدور ييمم بالتراب كما ييمم الحي العاجز.
و سنن الغسل
أن يوضع على ساجة مستقبل القبلة و أن يغسل تحت الظلال و أن تجعل للماء حفيرة و
يكره إرساله في الكنيف و لا بأس بالبالوعة و أن يفتق قميصه و ينزع من تحته و تستر
عورته و تلين أصابعه برفق.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 30