responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 29

الثاني في التغسيل

و هو فرض على الكفاية و كذا تكفينه و دفنه و الصلاة عليه و أولى الناس به أولاهم بميراثه.

و إذا كان الأولياء رجالا و نساء فالرجال أولى و الزوج أولى بالمرأة من كل أحد في أحكامها كلها و يجوز أن يغسل الكافر المسلم إذا لم يحضره مسلم و لا مسلمة ذات رحم و كذا تغسل الكافرة المسلمة إذا لم تكن مسلمة و لا ذو رحم و يغسل الرجل محارمه من وراء الثياب إذا لم تكن مسلمة و كذا المرأة و لا يغسل الرجل من ليست له بمحرم إلا و لها دون ثلاث سنين و ك‌ ذا المرأة و يغسلها مجردة و كل مظهر للشهادتين و إن لم يكن معتقدا للحق يجوز تغسيله عدا الخوارج و الغلاة و الشهيد الذي قتل بين يدي الإمام و مات في المعركة لا يغسل و لا يكفن و يصلى عليه و كذلك من وجب عليه القتل يؤمر بالاغتسال قبل قتله ثم لا يغسل بعد ذلك.

و إذا وجد بعض الميت فإن كان فيه الصدر أو الصدر وحده غسل و كفن و صلي عليه و دفن.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست