نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 29
الثاني في التغسيل
و هو فرض
على الكفاية و كذا تكفينه و دفنه و الصلاة عليه و أولى الناس به أولاهم بميراثه.
و إذا كان
الأولياء رجالا و نساء فالرجال أولى و الزوج أولى بالمرأة من كل أحد في أحكامها
كلها و يجوز أن يغسل الكافر المسلم إذا لم يحضره مسلم و لا مسلمة ذات رحم و كذا
تغسل الكافرة المسلمة إذا لم تكن مسلمة و لا ذو رحم و يغسل الرجل محارمه من وراء
الثياب إذا لم تكن مسلمة و كذا المرأة و لا يغسل الرجل من ليست له بمحرم إلا و لها
دون ثلاث سنين و ك ذا المرأة و يغسلها مجردة و كل مظهر للشهادتين و إن لم يكن معتقدا
للحق يجوز تغسيله عدا الخوارج و الغلاة و الشهيد الذي قتل بين يدي الإمام و مات في
المعركة لا يغسل و لا يكفن و يصلى عليه و كذلك من وجب عليه القتل يؤمر بالاغتسال
قبل قتله ثم لا يغسل بعد ذلك.
و إذا وجد
بعض الميت فإن كان فيه الصدر أو الصدر وحده غسل و كفن و صلي عليه و دفن.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 29