نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 31
و يغسل رأسه برغوة السدر أمام الغسل و يغسل فرجه بالسدر و الحرض و
تغسل يداه و يبدأ بشق رأسه الأيمن و يغسل كل عضو منه ثلاث مرات في كل غسلة و يمسح
بطنه في الغسلتين الأولتين إلا أن يكون الميت امرأة حاملا و أن يكون الغاسل منه
على الجانب الأيمن و يغسل الغاسل يديه مع كل غسلة ثم ينشفه بثوب بعد الفراغ.
و يكره أن
يجعل الميت بين رجليه و أن يقعده و أن يقص أظفاره و أن يرجل شعره و أن يغسل مخالفا
فإن اضطر غسله غسل أهل الخلاف.
الثالث في
تكفينه
و يجب أن
يكفن في ثلاثة أقطاع مئزر و قميص و إزار و يجزي عند الضرورة قطعة و لا يجوز
التكفين بالحرير.
و يجب أن
يمسح مساجده بما تيسر من الكافور إلا أن يكون الميت محرما فلا يقربه الكافور و أقل
الفضل في مقدار درهم و أفضل منه أربعة دراهم و أكمله ثلاثة عشر درهما و ثلثا و عند
الضرورة يدفن بغير كافور و لا يجوز تطييبه بغير الكافور و الذريرة.
و سنن هذا
القسم
أن يغتسل
الغاسل قبل تكفينه أو يتوضأ وضوء الصلاة
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 31