مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
نام کتاب :
شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان)
نویسنده :
المحقق الحلي
جلد :
1
صفحه :
314
القسم الأول في العبادات
2
كتاب الطهارة
3
الأول في المياه
4
الأول في الماء المطلق
4
و باعتبار وقوع النجاسة فيه ينقسم إلى جار و محقون و ماء بئر
4
أما الجاري
4
و أما المحقون
4
و أما ماء البئر
5
فروع ثلاثة
6
الأول حكم صغير الحيوان في النزح
6
الثاني اختلاف أجناس النجاسة موجب لتضاعف النزح
6
الثالث إذا لم يقدر للنجاسة منزوح نزح جميع مائها
6
الثاني في المضاف
7
الثالث في الأسآر
8
الركن الثاني في الطهارة المائية و هي وضوء و غسل
9
و في الوضوء فصول
9
الفصل الأول في الأحداث الموجبة للوضوء
9
الثاني في أحكام الخلوة و هي ثلاثة
10
الأول في كيفية التخلي
10
الثاني في الاستنجاء
10
الثالث في سنن الخلوة و هي مندوبات و مكروهات
11
فالمندوبات
11
و المكروهات
11
الثالث في كيفية الوضوء
12
و فروضه خمسة
12
الأول النية
12
تفريع
12
الفرض الثاني غسل الوجه
13
الفرض الثالث غسل اليدين
13
الفرض الرابع مسح الرأس
13
الفرض الخامس مسح الرجلين
14
مسائل ثمان
14
الأولى الترتيب واجب في الوضوء
14
الثانية الموالاة واجبة
14
الثالثة الفرض في الغسلات مرة واحدة
15
الرابعة يجزي في الغسل ما يسمى به غسلا
15
الخامسة من كان على بعض أعضاء طهارته جبائر
15
السادسة لا يجوز أن يتولى وضوءه غيره مع الاختيار
15
السابعة لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن
15
الثامنة من به السلس
15
و سنن الوضوء
15
الرابع في أحكام الوضوء
16
و أما الغسل
17
فالواجب ستة أغسال
17
و بيان ذلك في خمسة فصول
17
الأول في الجنابة و النظر في السبب و الحكم و الغسل
18
أما سبب الجنابة فأمران
18
.الإنزال
18
.و الجماع
18
تفريع
19
و أما الحكم
19
و أما الغسل
19
.مسائل ثلاث
20
الأولى إذا رأى المغتسل بللا مشتبها بعد الغسل
20
الثانية إذا غسل بعض أعضائه ثم أحدث
20
الثالثة لا يجوز أن يغسله غيره مع الإمكان
20
الفصل الثاني في الحيض
20
أما الأول أي بيانه
20
.مسائل خمس
21
الأولى ذات العادة تترك الصلاة و الصوم برؤية الدم إجماعا..
21
الثانية لو رأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع..
21
الثالثة إذا انقطع لدون عشرة
22
الرابعة إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها
22
الخامسة إذا دخل وقت الصلاة فحاضت
22
و أما ما يتعلق به فثمانية أشياء
22
.الأول يحرم عليها كل ما يشترط فيه الطهارة
22
.الثاني
22
.الثالث لا يجوز لها الجلوس في المسجد
22
.الرابع لا يجوز لها قراءة شيء من العزائم
22
.الخامس يحرم على زوجها وطؤها حتى تطهر
23
.السادس لا يصح طلاقها إذا كانت مدخولا بها
23
.السابع إذا طهرت وجب عليها الغسل
23
.الثامن يستحب أن تتوضأ في وقت كل صلاة
23
الفصل الثالث في الاستحاضة
23
أما الأول أي أقسامها
23
.فالمبتدئة
24
.و ذات العادة
24
و هاهنا مسائل
25
الأولى إذا كانت عادتها مستقرة عددا و وقتا
25
الثانية إذا كانت عادتها مستقرة وقتا لا عددا
25
الثالثة إذا كانت عادتها مستقرة عددا لا وقتا
25
.و المضطربة العادة
25
مسائل ثلاث
26
الأولى لو ذكرت العدد و نسيت الوقت
26
الثانية لو ذكرت الوقت و نسيت العدد
26
الثالثة لو نسيتهما جميعا
26
و أما أحكامها
26
الفصل الرابع في النفاس
27
الفصل الخامس في أحكام الأموات
28
الأول في الاحتضار
28
الثاني في التغسيل
29
الثالث في تكفينه
31
.و سنن هذا القسم
31
.مسائل ثلاث
33
الأولى إذا خرج من الميت نجاسة بعد تكفينه
33
الثانية كفن المرأة على زوجها و إن كانت ذات مال
33
الثالثة إذا سقط من الميت شيء من شعره أو جسمه
33
الرابع في مواراته في الأرض
33
.و في الدفن فروض و سنن
34
و الفرض
34
و السنن
34
الخامس في اللواحق
35
.الأولى لا يجوز نبش القبور..
35
.الثانية الشهيد يدفن بثيابه و ينزع عنه الخفان و الفرو أصابهما الدم أو لم يصبهما على الأظهر
35
.الثالثة حكم الصبي و المجنون إذا قتل شهيدا
36
.الرابعة إذا مات ولد الحامل قطع و أخرج
36
و أما الأغسال المسنونة
36
ستة عشر للوقت
36
و سبعة للفعل
37
و خمسة للمكان
37
مسائل أربع
37
الأولى ما يستحب للفعل و المكان يقدم عليهما
37
الثانية إذا اجتمعت أغسال مندوبة لا تكفي نية القربة ما لم ينو السبب
37
الثالثة و الرابعة
37
الركن الثالث في الطهارة الترابية و النظر في أطراف أربعة
38
الأول في ما يصح معه التيمم و هو ضروب
38
الأول عدم الماء
38
الثاني عدم الوصلة إليه
39
الثالث الخوف
39
الطرف الثاني فيما يجوز التيمم به
39
الطرف الثالث في كيفية التيمم
40
الطرف الرابع في أحكامه و هي عشرة
41
الأول
41
الثاني
41
الثالث
41
الرابع
42
الخامس
42
السادس
42
السابع
42
الثامن
42
التاسع
42
العاشر
42
الركن الرابع في النجاسات و أحكامها
43
القول في النجاسات
43
الأول و الثاني البول و الغائط
43
الثالث المني
43
الرابع الميتة
44
الخامس الدماء
44
السادس و السابع الكلب و الخنزير
44
الثامن المسكرات
44
التاسع الفقاع
45
العاشر الكافر
45
القول في أحكام النجاسات
45
القول في الآنية
47
كتاب الصلاة
49
الركن الأول في المقدمات
49
المقدمة الأولى في أعداد الصلاة
49
و المفروض منها تسع
49
و نوافلها
50
المقدمة الثانية في المواقيت و النظر في مقاديرها و أحكامها
50
أما الأول
50
و وقت النوافل اليومية
52
و أما أحكامها ففيه مسائل
53
الأولى إذا حصل أحد الأعذار المانعة من الصلاة
53
الثانية الصبي المتطوع بوظيفة الوقت إذا بلغ بما لا يبطل الطهارة و الوقت باق يستأنف على الأشبه
53
الثالثة إذا كان له طريق إلى العلم بالوقت لم يجز له التعويل على الظن
53
الرابعة الفرائض اليومية مرتبة في القضاء
54
الخامسة تكره النوافل المبتدأة عند طلوع الشمس و عند غروبها و عند قيامها..
54
السادسة ما يفوت من النوافل ليلا يستحب تعجيله و لو في النهار
54
السابعة الأفضل في كل صلاة أن يؤتى بها في أول وقتها
54
الثامنة لو ظن أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر
54
المقدمة الثالثة في القبلة
55
الأول القبلة
55
الثاني في المستقبل
56
الثالث ما يستقبل له
57
الرابع في أحكام الخلل
57
الأولى الأعمى يرجع إلى غيره لقصوره عن الاجتهاد
57
الثانية إذا صلى إلى جهة إما لغلبة الظن أو لضيق الوقت
57
الثالثة إذا اجتهد لصلاة ثم دخل وقت أخرى
58
المقدمة الرابعة في لباس المصلي
58
الأولى لا يجوز الصلاة في جلد الميتة
58
الثانية الصوف و الشعر و الوبر و الريش مما يؤكل لحمه طاهر
58
الثالثة تجوز الصلاة في فرو السنجاب
59
الرابعة لا يجوز لبس الحرير المحض للرجال و لا الصلاة فيه
59
الخامسة الثوب المغصوب لا يجوز الصلاة فيه
59
السادسة لا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك
59
السابعة كل ما عدا ما ذكرناه يصح الصلاة فيه
59
الثامنة تكره الصلاة في الثياب السود
60
المقدمة الخامسة في مكان المصلي
61
المقدمة السادسة في ما يسجد عليه
62
المقدمة السابعة في الأذان و الإقامة و النظر في أربعة أشياء
64
الأول فيما يؤذن له و يقام
64
الثاني في المؤذن
65
الثالث في كيفية الأذان
65
الرابع في أحكام الأذان و فيه مسائل
66
الأولى من نام في خلال الأذان أو الإقامة ثم استيقظ
66
الثانية إذا أذن ثم ارتد جاز أن يعتد به و يقيم غيره
66
الثالثة
66
الرابعة إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة كره الكلام كراهية مغلظة
66
الخامسة يكره للمؤذن أن يلتفت يمينا و شمالا
66
السادسة إذا تشاح الناس في الأذان قدم الأعلم
67
السابعة إذا كانوا جماعة جاز أن يؤذنوا جميعا
67
الثامنة إذا سمع الإمام أذان مؤذن جاز أن يجتزئ به في الجماعة
67
التاسعة من أحدث في أثناء الأذان أو الإقامة تطهر و بنى
67
العاشرة من أحدث في الصلاة تطهر و أعادها
67
الحادية عشرة من صلى خلف إمام لا يقتدى به أذن لنفسه و أقام
67
الركن الثاني في أفعال الصلاة
68
فالواجبات ثمانية
68
الأول النية
68
الثاني تكبيرة الإحرام
69
الثالث القيام
70
الرابع القراءة
71
و هاهنا مسائل سبع
73
الأولى لا يجوز قول آمين آخر الحمد
73
الثانية الموالاة في القراءة شرط في صحتها
73
الثالثة في أن الضحى و أ لم نشرح سورة واحدة و كذا الفيل و لإيلاف
73
الرابعة إن خافت في موضع الجهر أو عكس جاهلا أو ناسيا
73
الخامسة يجزيه عوضا عن الحمد اثنتا عشرة تسبيحة
73
السادسة من قرأ سورة من العزائم في النوافل يجب أن يسجد في موضع السجود
74
السابعة المعوذتان من القرآن
74
الخامس الركوع
74
و الواجب فيه خمسة أشياء
74
الأول أن ينحني فيه بقدر ما يمكن وضع يديه على ركبتيه
74
الثاني الطمأنينة فيه
75
الثالث رفع الرأس منه
75
الرابع الطمأنينة في الانتصاب
75
الخامس التسبيح فيه
75
و المسنون في هذا القسم
75
السادس السجود
76
و واجبات السجود ستة
76
الأول السجود على سبعة أعضاء
76
الثاني وضع الجبهة
76
الثالث أن ينحني للسجود
76
الرابع الذكر فيه
76
الخامس الطمأنينة
76
السادس رفع الرأس من السجدة الأولى حتى يعتدل مطمئنا
76
و يستحب فيه
77
مسائل ثلاث
77
الأولى من به ما يمنع من وضع الجبهة على الأرض
77
الثانية سجدات القرآن خمس عشرة
77
الثالثة سجدتا الشكر مستحبتان عند تجدد النعم و دفع النقم..
78
السابع التشهد
78
و مسنون هذا القسم
78
الثامن التسليم
79
و مسنون هذا القسم
79
و أما المسنون في الصلاة ف خمسة
79
الأول التوجه
79
الثاني القنوت
80
الثالث شغل النظر
80
الرابع شغل اليدين
80
الخامس التعقيب
80
خاتمة قواطع الصلاة قسمان
81
أحدهما يبطلها عمدا و سهوا
81
الثاني لا يبطلها إلا عمدا
81
مسائل أربع
82
الأولى
82
الثانية
82
الثالثة
82
الرابعة
82
الركن الثالث في بقية الصلوات
83
الفصل الأول في صلاة الجمعة
83
النظر الأول في الجمعة
83
ثم الجمعة لا تجب إلا بشروط
84
الأول السلطان العادل أو من نصبه.
84
الثاني العدد
84
الثالث الخطبتان
85
الرابع الجماعة
85
الخامس أن لا يكون هناك جمعة أخرى
86
النظر الثاني فيمن يجب عليه
86
و هنا مسائل
87
الأولى من انعتق بعضه لا تجب عليه الجمعة و لو هاياه مولاه لم تجب الجمعة
87
الثانية من سقطت عنه الجمعة يجوز أن يصلي الظهر في أول وقتها.
87
الثالثة إذا زالت الشمس لم يجز السفر لتعيين الجمعة
87
الرابعة الإصغاء إلى الخطبة هل هو واجب فيه تردد
87
الخامسة يعتبر في إمام الجمعة كمال العقل و الإيمان و العدالة و طهارة المولد و الذكورة
87
السادسة المسافر إذا نوى الإقامة في بلد عشرة أيام فصاعدا وجبت عليه الجمعة
87
السابعة الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة
87
الثامنة يحرم البيع يوم الجمعة بعد الأذان
88
التاسعة إذا لم يكن الإمام موجودا و لا من نصبه للصلاة و أمكن الاجتماع و الخطبتان
88
العاشرة إذا لم يتمكن المأموم من السجود مع الإمام في الأولى
88
النظر الثالث في آدابها
88
الفصل الثاني في صلاة العيدين
90
النظر الأول في شروطها
90
النظر الثاني في سننها
91
مسائل خمس
91
الأولى التكبير الزائد هل هو واجب فيه تردد
91
الثانية إذا اتفق عيد و جمعة فمن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة
92
الثالثة الخطبتان في العيدين بعد الصلاة و تقديمهما بدعة
92
الرابعة لا ينقل المنبر من الجامع
92
الخامسة إذا طلعت الشمس حرم السفر حتى يصلي صلاة العيد
92
الفصل الثالث في صلاة الكسوف
92
أما الأول في سببها
92
و أما كيفيتها
93
و أما حكمها فمسائله ثلاث
94
الأولى إذا حصل الكسوف في وقت فريضة حاضرة كان مخيرا في الإتيان بأيهما شاء
94
الثانية إذا اتفق الكسوف في وقت نافلة الليل فالكسوف أولى
94
الثالثة يجوز أن يصلي صلاة الكسوف على ظهر الدابة و ماشيا
94
الفصل الرابع في الصلاة على الأموات
94
الأول من يصلى عليه
94
الثاني في المصلي
95
الثالث في كيفية الصلاة
96
و سنن الصلاة
96
مسائل خمس
97
الأولى من أدرك الإمام في أثناء صلاته تابعه
97
الثانية إذا سبق المأموم بتكبيرة أو ما زاد
97
الثالثة يجوز أن يصلى على القبر يوما و ليلة من لم يصل عليه
97
الرابعة الأوقات كلها صالحة لصلاة الجنازة
97
الخامسة إذا صلى على جنازة بعض الصلاة
97
الفصل الخامس في الصلوات المرغبات
98
النوافل اليومية
98
و ما عدا ذلك فهو ينقسم على قسمين
98
فمنها ما لا يختص وقتا بعينه
98
الأولى صلاة الاستسقاء
98
الثانية صلاة الاستخارة
99
و منها ما يختص وقتا معينا و هي صلوات خمس
100
الأولى نافلة شهر رمضان
100
الثانية صلاة ليلة الفطر
101
[الثالثة] و صلاة يوم الغدير
101
[الرابعة] و صلاة ليلة النصف من شعبان[الخامسة] و صلاة ليلة المبعث و يومه
102
خاتمة
102
الركن الرابع في التوابع و فيه فصول
103
الفصل الأول في الخلل الواقع في الصلاة
103
أما العمد
103
فروع
104
الأول إذا توضأ بماء مغصوب مع العلم بالغصبية و صلى
104
الثاني إذا لم يعلم أن الجلد ميتة فصلى فيه ثم علم لم يعد
104
الثالث
104
و أما السهو
104
فإن أخل بركن
104
و إن أخل بواجب غير ركن
105
فالأول من نسي القراءة أو الجهر أو الإخفات في موضعه..
105
و الثاني من نسي قراءة الحمد حتى قرأ سورة استأنف الحمد و سورة
105
الثالث من ترك سجدة أو التشهد و لم يذكر حتى يركع
106
و أما الشك
106
ففيه مسائل
106
الأولى من شك في عدد الواجبة الثنائية أعاد
106
الثانية إذا شك في شيء من أفعال الصلاة ثم ذكر
106
تفريع
106
الثالثة إذا شك في أعداد الرباعية
106
و مسائله أربع
107
.الأولى من شك بين الاثنين و الثلاث.
107
.الثانية من شك بين الثلاث و الأربع.
107
.الثالثة من شك بين الاثنين و الأربع.
107
.الرابعة من شك بين الاثنين و الثلاث و الأربع.
107
و هاهنا مسائل
107
الأولى لو غلب ظنه أحد طرفي ما شك فيه
107
الثانية هل يتعين في الاحتياط الفاتحة
108
الثالثة لو فعل ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط
108
الرابعة من سها في سهو لم يلتفت
108
الخامسة من شك في عدد النافلة بنى على الأكثر
108
خاتمة في سجدتي السهو
109
الفصل الثاني في قضاء الصلوات و الكلام في سبب الفوات و القضاء و لواحقه.
110
أما السبب
110
و أما القضاء
110
و أما اللواحق فمسائل
111
الأولى من فاتته فريضة من الخمس غير معينة
111
الثانية إذا فاتته صلاة معينة و لم يعلم كم مرة
112
الثالثة من ترك الصلاة مرة مستحلا
112
الفصل الثالث في الجماعة
112
و النظر في أطراف
112
الأول الجماعة مستحبة في الفرائض كلها
112
و يستحب
114
و يكره
114
الطرف الثاني يعتبر في الإمام
114
الطرف الثالث في أحكام الجماعة و فيه مسائل
115
الأولى إذا ثبت أن الإمام فاسق أو كافر أو على غير طهارة بعد الصلاة لم تبطل صلاة المؤتم
115
الثانية إذا دخل و الإمام راكع و خاف فوت الركوع ركع
115
الثالثة و إذا اجتمع خنثى و امرأة وقف الخنثى خلف الإمام
115
الرابعة إذا وقف الإمام في محراب داخل
116
الخامسة لا يجوز للمأموم مفارقة الإمام لغير عذر
116
السادسة الجماعة جائزة في السفينة الواحدة و في سفن عدة
116
السابعة إذا شرع المأموم في نافلة فأحرم الإمام قطعها و استأنف إن خشي الفوات
116
الثامنة إذا فاته مع الإمام شيء صلى ما يدركه و جعله أول صلاته و أتم ما بقي عليه
116
التاسعة إذا أدرك الإمام بعد رفعه من الأخيرة كبر و سجد معه
116
العاشرة يجوز أن يسلم المأموم قبل الإمام
117
الحادية عشرة إذا وقف النساء في الصف الأخير فجاء رجال وجب أن يتأخرن
117
الثانية عشرة إذا استنيب المسبوق
117
خاتمة في ما يتعلق بالمساجد
117
مسائل ثلاث
118
الأولى إذا انهدمت الكنائس و البيع
118
الثانية الصلاة المكتوبة في المساجد أفضل من المنزل
118
الثالثة الصلاة في الجامع بمائة..
118
الفصل الرابع في صلاة الخوف و المطاردة
119
صلاة الخوف
119
أما الشروط
119
و أما كيفيتها
119
و أما أحكامها ففيها مسائل
120
الأولى كل سهو يلحق المصلين في حال متابعهم لا حكم له
120
الثانية أخذ السلاح واجب في الصلاة
120
الثالثة إذا سها الإمام سهوا يوجب السجدتين ثم دخلت الثانية معه
120
صلاة المطاردة
121
فروع
121
فروع
121
الأول إذا صلى مومئا فأمن أتم صلاته بالركوع و السجود
121
الثاني من رأى سوادا فظنه عدوا فقصر
121
الثالث إذا خاف من سيل أو سبع
121
تتمة
121
الفصل الخامس في صلاة المسافر
122
أما الشروط فستة
122
الأول اعتبار المسافة
122
الشرط الثاني قصد المسافة
123
الشرط الثالث أن لا يقطع السفر بإقامة في أثنائه
123
الشرط الرابع أن يكون السفر سائغا
123
الشرط الخامس ألا يكون سفره أكثر من حضره
124
الشرط السادس تواري الجدران و خفاء الأذان
124
و أما القصر
125
و أما اللواحق فمسائل
125
الأولى إذا خرج إلى مسافة فمنعه مانع اعتبر
125
الثانية لو خرج إلى مسافة فردته الريح
126
الثالثة إذا عزم على الإقامة في غير بلده عشرة أيام
126
الرابعة من دخل في صلاته بنية القصر ثم عن له الإقامة أتم
126
الخامسة الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة لا بحال وجوبها
126
السادسة إذا نوى المسافة و خفي عليه الأذان و قصر فبدا له
126
السابعة إذا دخل وقت نافلة الزوال فلم يصل و سافر
126
كتاب الزكاة
127
القسم الأول في زكاة المال
127
النظر الأول في من تجب عليه
128
النظر الثاني في بيان ما تجب فيه و ما تستحب
130
القول في زكاة الأنعام
131
أما الشرائط فأربعة
131
الأول اعتبار النصب
131
الشرط الثاني السوم
132
الشرط الثالث الحول
133
الشرط الرابع ألا يكون عوامل
133
و أما الفريضة فيقف بيانها على مقاصد
133
الأول الفريضة في الإبل شاة..
133
الثاني في الإبدال
134
الثالث في أسنان الفرائض
135
و أما اللواحق
136
القول في زكاة الذهب و الفضة
137
أما النصاب
137
و أما الشروط
138
و أما أحكامها فمسائل
139
الأولى لا اعتبار باختلاف الرغبة مع تساوي الجوهرين
139
الثانية الدراهم المغشوشة لا زكاة فيها حتى يبلغ خالصها نصابا
139
الثالثة إذا كان معه دراهم مغشوشة
139
الرابعة مال القرض إن تركه المقترض بحاله حولا وجبت الزكاة عليه دون المقرض
140
الخامسة من دفن مالا و جهل موضعه أو ورث مالا و لم يصل إليه..
140
السادسة إذا ترك نفقة لأهله فهي معرضة للإتلاف تسقط الزكاة عنها مع غيبة المالك
140
السابعة لا تجب الزكاة حتى يبلغ كل جنس نصابا
140
القول في زكاة الغلات
140
أما الأول في الجنس
140
و أما الشروط
141
و أما اللواحق
142
الأولى كل ما سقي سيحا أو بعلا أو عذيا ففيه العشر
142
الثانية
142
الثالثة
142
الرابعة
143
الخامسة
143
السادسة
143
السابعة
143
القول في مال التجارة
144
أما الأول أي مال التجارة
144
و أما الشروط فثلاثة
144
الأول النصاب
144
الثاني أن يطلب برأس المال أو زيادة
145
الثالث الحول
145
و أما أحكامه ف مسائل
145
الأولى زكاة التجارة يتعلق بقيمة المتاع لا بعينه
145
تفريع
145
الثانية إذا ملك أحد النصب الزكاتية للتجارة مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة سقطت زكاة التجارة و وجبت زكاة المال
145
الثالثة لو عاوض أربعين سائمة بأربعين سائمة للتجارة سقط وجوب المالية و التجارة و استأنف الحول فيهما
146
الرابعة إذا ظهر في مال المضاربة الربح كانت زكاة الأصل على رب المال لانفراده بملكه
146
الخامسة الدين لا يمنع من زكاة التجارة
146
ثم يلحق بهذا الفصل مسألتان
146
الأولى العقار المتخذ للنماء يستحب الزكاة في حاصله
146
الثانية الخيل إذا كانت إناثا سائمة و حال عليها الحول
147
النظر الثالث في من تصرف إليه و وقت التسليم و النية
147
القول في من تصرف إليه و يحصره أقسام
147
القسم الأول أصناف المستحقين للزكاة سبعة
147
الفقراء و المساكين
147
و العاملون
148
و المؤلفة قلوبهم
149
و في الرقاب
149
و الغارمون
149
و في سبيل الله
150
و ابن السبيل
150
القسم الثاني في أوصاف المستحق
151
الوصف الأول الإيمان
151
الوصف الثاني العدالة
151
الوصف الثالث ألا يكون ممن تجب نفقته على المالك.
151
الوصف الرابع أن لا يكون هاشميا.
151
القسم الثالث في المتولي للإخراج
152
القسم الرابع في اللواحق و فيه مسائل
153
الأولى إذا قبض الإمام أو الساعي الزكاة برئت ذمة المالك
153
الثانية إذا لم يجد المالك لها مستحقا فالأفضل له عزلها
154
الثالثة المملوك الذي يشتري من الزكاة إذا مات و لا وارث له ورثه أرباب الزكاة
154
الرابعة إذا احتاجت الصدقة إلى كيل أو وزن كانت الأجرة على المالك
154
الخامسة إذا اجتمع للفقير سببان أو ما زاد يستحق بهما الزكاة
154
السادسة أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول عشرة قراريط أو خمسة دراهم
154
السابعة إذا قبض الإمام الزكاة دعا لصاحبها وجوبا
154
الثامنة يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا
154
التاسعة يستحب أن يوسم نعم الصدقة في أقوى موضع منها و أكشفه
154
القول في وقت التسليم
155
فروع
156
الأول لو دفع إليه شاة فزادت زيادة متصلة كالسمن
156
الثاني لو نقصت قيل بردها و لا شيء على الفقير
156
الثالث إذا استغنى بعين المال ثم حال الحول جاز احتسابه عليه
156
القول في النية
156
فروع
157
القسم الثاني في زكاة الفطرة
158
الأول في من تجب عليه
158
تجب الفطرة بشروط ثلاثة
158
الأول التكليف
158
الثاني الحرية
158
الثالث الغنى
158
مسائل ثلاث
159
الأولى من بلغ قبل الهلال أو أسلم أو زال جنونه أو ملك ما يصير به غنيا وجبت عليه
159
الثانية الزوجة و المملوك تجب الزكاة عنهما و لو لم يكونا في عياله إذا لم يعلمها غيره
159
الثالثة كل من وجبت عليه زكاته على غيره سقطت عن نفسه
159
فروع
159
الأول إن كان له مملوك غائب يعرف حياته
159
الثاني إذا كان العبد بين شريكين فالزكاة عليهما
159
الثالث لو مات المولى و عليه دين
159
الرابع إذا أوصي له بعبد ثم مات الموصي
160
الثاني في جنسها و قدرها
160
الثالث في وقتها
161
الرابع في مصرفها
161
كتاب الخمس و فيه فصلان
162
الفصل الأول في ما يجب فيه و هو سبعة
162
الأول غنائم دار الحرب
162
الثاني المعادن
162
الثالث الكنوز
162
تفريع
163
الرابع كل ما يخرج من البحر بالغوص
163
تفريع
163
الخامس ما يفضل عن مئونة السنة
163
السادس ما اشترى الذمي من أرض مسلم
163
السابع ما اختلط بالحرام
164
فروع
164
الأول
164
الثاني
164
الثالث
164
الرابع
164
الفصل الثاني في قسمته
164
ثلاثة للنبي ص
164
و ثلاثة للأيتام و المساكين و أبناء السبيل
165
و هنا مسائل
165
الأولى مستحق الخمس و هو من ولده عبد المطلب
165
الثانية هل يجوز أن يخص ب الخمس طائفة
165
الثالثة يقسم الإمام على الطوائف الثلاث قدر الكفاية مقتصدا
165
الرابعة ابن السبيل لا يعتبر فيه الفقر
165
الخامسة لا يحل حمل الخمس إلى غير بلده مع وجود المستحق
166
السادسة الإيمان معتبر في المستحق على تردد
166
و يلحق بذلك مقصدان
166
الأول في الأنفال
166
الثاني في كيفية التصرف في مستحقه
167
الأولى لا يجوز التصرف في ذلك بغير إذنه
167
الثانية إذا قاطع الإمام على شيء من حقوقه حل له ما فضل عن القطيعة
167
الثالثة ثبت إباحة المناكح و المساكن و المتاجر في حال الغيبة
167
الرابعة ما يجب من الخمس يجب صرفه إليه مع وجوده
167
الخامسة يجب أن يتولى صرف حصة الإمام في الأصناف الموجودين من إليه الحكم بحق النيابة
167
كتاب الصوم و النظر في أركانه و أقسامه و لواحقه
168
و أركانه أربعة
168
الأول الصوم
168
فروع ثلاثة
169
الأول لو نوى الإفطار في يوم من رمضان ثم جدد قبل الزوال
169
الثاني لو عقد نية الصوم ثم نوى الإفطار و لم يفطر
169
الثالث نية الصبي المميز صحيحة
169
الثاني ما يمسك عنه الصائم و فيه مقاصد
170
الأول ما يجب الإمساك عنه
170
مسألتان
171
الأولى كل ما ذكرنا أنه يفسد الصيام إنما يفسده إذا وقع عمدا
171
الثانية لا بأس بمص الخاتم و مضغ الطعام للصبي..
171
المقصد الثاني فيما يترتب على ذلك و فيه مسائل
171
الأولى تجب مع القضاء الكفارة بسبعة أشياء
171
الثانية لا تجب الكفارة إلا في صوم رمضان و قضائه بعد الزوال و النذر المعين
172
تفريع
172
الثالثة الكفارة في شهر رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخيرا في ذلك
172
الرابعة إذا أفطر زمانا نذر صومه على التعيين
172
الخامسة الكذب على الله و على رسوله و على الأئمة ع حرام على الصائم و غيره
173
السادسة الارتماس حرام على الأظهر
173
السابعة لا بأس بالحقنة بالجامد على الأصح
173
الثامنة من أجنب و نام ناويا للغسل ثم انتبه ثم نام كذلك
173
التاسعة يجب القضاء في الصوم الواجب المتعين بتسعة أشياء
173
فروع
174
الأول لو تمضمض متداويا أو طرح في فمه خرزا أو غيره لغرض صحيح فسبق إلى حلقه لم يفسد صومه
174
الثاني ما يخرج من بقايا الغذاء من بين أسنانه يحرم ابتلاعه للصائم
174
الثالث لا يفسد الصوم ما يصل إلى الجوف بغير الحلق عدا الحقنة بالمائع
174
الرابع لا يفسد الصوم بابتلاع النخامة و البصاق
174
الخامس ما له طعم كالعلك قيل يفسد الصوم و قيل لا يفسده
174
السادس إذا طلع الفجر و في فيه طعام لفظه
174
السابع المنفرد برؤية هلال شهر رمضان إذا أفطر
174
المسألة العاشرة
175
المسألة الحادية عشرة
175
فرع
175
المسألة الثانية عشرة
175
المسألة الثالثة عشرة
175
المسألة الرابعة عشرة
176
المسألة الخامسة عشرة
176
المقصد الثالث فيما يكره للصائم
176
الركن الثالث في الزمان الذي يصح فيه الصوم
177
178 الرابع من يصح منه الصوم
178
مسألتان
179
الأولى البلوغ الذي يجب معه العبادات الاحتلام أو الإنبات..
179
الثانية يمرن الصبي و الصبية على الصوم قبل البلوغ
179
النظر الثاني في أقسامه
179
الأول الواجب
179
القول في شهر رمضان و الكلام في علامته و شروطه و أحكامه
180
أما الأول أي علامته
180
الثاني في الشروط
182
الأول ما باعتباره يجب الصوم و هو سبعة
182
الثاني ما باعتباره يجب القضاء و هو ثلاثة شروط
183
الثالث ما يلحقه من الأحكام
183
و في هذا الباب مسائل
184
الأولى من فاته شهر رمضان أو بعضه لمرض
184
الثانية يجب على الولي أن يقضي ما فات من الميت من صيام واجب رمضان كان أو غيره
184
الثالثة إذا لم يكن له ولي أو كان الأكبر أنثى سقط القضاء
185
الرابعة القاضي لشهر رمضان لا يحرم عليه الإفطار قبل الزوال لعذر و غيره
185
الخامسة إذا نسي غسل الجنابة و مر عليه أيام أو الشهر كله
185
السادسة إذا أصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان صائما و ثبتت الرؤية في الماضية أفطر و صلى العيد
185
القول في صوم الكفارات و هو اثنا عشر و ينقسم على أربعة أقسام
185
الأول ما يجب فيه الصوم مع غيره
185
الثاني ما يجب الصوم فيه بعد العجز عن غيره
186
الثالث ما يكون الصوم مخيرا فيه بينه و بين غيره
186
الرابع ما يجب مرتبا على غيره مخيرا بينه و بين غيره
186
الثاني الندب
188
قد لا يختص وقتا
188
و قد يختص وقتا
188
الثالث المكروه
189
الرابع المحظور
190
النظر الثالث في اللواحق و فيه مسائل
190
الأولى المرض الذي يجب معه الإفطار ما يخاف به الزيادة بالصوم
190
الثانية المسافر إذا اجتمعت فيه شرائط القصر وجب
190
الثالثة الشرائط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في قصر الصوم
190
الرابعة الذين يلزمهم إتمام الصلاة سفرا يلزمهم الصوم
191
الخامسة لا يفطر المسافر حتى يتوارى عنه جدران بلده أو يخفى عليه أذان مصره
191
السادسة الهم و الكبيرة و ذو العطاش يفطرون في رمضان
191
السابعة الحامل المقرب و المرضع القليلة اللبن يجوز لهما الإفطار في رمضان
191
الثامنة من نام في رمضان و استمر نومه
191
التاسعة من يسوغ له الإفطار في شهر رمضان
191
كتاب الاعتكاف
192
الأول في الاعتكاف
192
و شرائطه ستة
192
الأول النية
192
الثاني الصوم
192
الثالث العدد
193
الرابع المكان
193
الخامس أذن من له ولاية
193
فرعان
194
الأول المملوك إذا هاياه مولاه جاز له الاعتكاف في أيامه
194
الثاني إذا أعتق في أثناء الاعتكاف لم يلزمه المضي فيه
194
السادس استدامة اللبث في المسجد
194
فروع
195
الأول إذا نذر اعتكاف شهر معين و لم يشترط التتابع فاعتكف بعضه و أخل بالباقي صح ما فعل و قضى ما أهمل
195
الثاني إذا نذر اعتكاف شهر معين و لم يعلم به حتى خرج
195
الثالث إذا نذر اعتكاف أربعة أيام فأخل بيوم قضاه
195
الرابع إذا نذر اعتكاف يوم لا أزيد لم ينعقد
195
الثاني في أقسامه
195
الثالث في أحكامه
196
الأول ما يحرم عليه
196
القسم الثاني فيما يفسده و فيه مسائل
196
الأولى كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف
196
الثانية الارتداد موجب للخروج من المسجد و يبطل الاعتكاف
197
الثالثة قيل إذا أكره امرأته على الجماع
197
الرابعة إذا طلقت المعتكفة رجعية خرجت إلى منزلها
197
الخامسة إذا باع أو اشترى قيل يبطل اعتكافه
197
السادسة إذا اعتكف ثلاثة متفرقة قيل يصح
197
كتاب الحج
198
الأول في المقدمات و هي أربع
198
المقدمة الأولى في معنى الحج
198
المقدمة الثانية في الشرائط
199
القول في حجة الإسلام و شرائط وجوبها خمسة
199
الأول البلوغ و كمال العقل
199
الثاني الحرية
200
الثالث الزاد و الراحلة
200
الرابع توفر المئونة الكافية
201
الخامس إمكان المسير
202
مسائل أربع
204
الأولى إذا استقر الحج في ذمته ثم مات قضي عنه من أصل تركته
204
الثانية يقضى الحج من أقرب الأماكن
204
الثالثة من وجب عليه حجة الإسلام لا يحج عن غيره لا فرضا و لا تطوعا
204
الرابعة لا يشترط وجود المحرم في النساء
204
القول في شرائط ما يجب بالنذر و اليمين و العهد و شرائطها اثنان
205
الأول كمال العقل
205
الثاني الحرية
205
مسائل ثلاث
205
الأولى إذا نذر الحج مطلقا فمنعه مانع أخره حتى يزول المانع
205
الثانية إذا نذر الحج فإن نوى حجة الإسلام تداخلا و إن نوى غيرها لم يتداخلا
206
الثالثة إذا نذر الحج ماشيا وجب
206
القول في النيابة
206
مسائل ثمان
209
الأولى إذا أوصى أن يحج عنه و لم يعين الأجرة انصرف ذلك إلى أجرة المثل
209
الثانية من أوصى أن يحج عنه و لم يعين المرات
209
الثالثة إذا أوصى الميت أن يحج عنه كل سنة بقدر معين ف قصر
209
الرابعة لو كان عند إنسان وديعة و مات صاحبها و عليه حجة الإسلام
209
الخامسة إذا عقد الإحرام عن المستأجر عنه ثم نقل النية إلى نفسه لم يصح
210
السادسة إذا أوصى أن يحج عنه و عين المبلغ
210
السابعة إذا أوصى في حج واجب و غيره قدم الواجب
210
الثامنة من عليه حجة الإسلام و نذر أخرى ثم مات بعد الاستقرار أخرجت حجة الإسلام من الأصل و المنذورة من الثلث
210
المقدمة الثالثة في أقسام الحج
211
أما التمتع
211
و أما الإفراد
213
و أما القران
214
المقدمة الرابعة في المواقيت
216
أما أقسامها
216
و أما أحكامها
217
الأولى من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد إحرامه إلا لناذر
217
الثانية إذا أحرم قبل الميقات لم ينعقد إحرامه
217
الثالثة لو نسي الإحرام و لم يذكر حتى أكمل مناسكه
217
الركن الثاني في أفعال الحج
218
القول في الإحرام
218
أما مقدماته
218
و أما كيفيته
220
فالواجبات ثلاثة
220
الأول النية
220
الثاني التلبيات الأربع
220
الثالث لبس ثوبي الإحرام
221
و أما أحكامه فمسائل
221
الأولى لا يجوز لمن أحرم أن ينشئ إحراما آخر
221
الثانية لو نوى الإفراد ثم دخل مكة
222
الثالثة إذا أحرم الولي بالصبي جرده من فخ
222
الرابعة إذا اشترط في إحرامه أن يحله حيث حبسه ثم أحصر تحلل
222
الخامسة إذا تحلل المحصور لا يسقط الحج عنه في القابل إن كان واجبا
222
و المندوبات
222
و يلحق بذلك تروك الإحرام
223
فالمحرمات عشرون شيئا
223
تفريعان
224
الأول
224
الثاني
224
و المكروهات عشرة
226
خاتمة
227
القول في الوقوف بعرفات
227
أما المقدمة
227
و أما الكيفية
228
و أما أحكامه
228
الأولى الوقوف بعرفات ركن
228
الثانية وقت الاختيار لعرفة من زوال الشمس إلى الغروب
229
الثالثة من نسي الوقوف بعرفة رجع فوقف بها
229
الرابعة إذا وقف بعرفات قبل الغروب
229
الخامسة إذا لم يتفق له الوقوف بعرفات نهارا فوقف ليلا
229
و المندوبات
229
القول في الوقوف بالمشعر
230
أما المقدمة
230
و أما الكيفية
231
فالواجب
231
و يستحب
231
مسائل خمس
231
الأولى وقت الوقوف بالمشعر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس
231
الثانية من لم يقف بالمشعر ليلا و لا بعد الفجر عامدا بطل حجه
232
الثالثة من لم يقف بعرفات و أدرك المشعر قبل طلوع الشمس صح حجه
232
الرابعة من فاته الحج تحلل بعمرة مفردة
232
الخامسة من فاته الحج سقطت عنه أفعاله
232
خاتمة
232
القول في نزول منى و ما بها من المناسك
233
و مناسكه بها يوم النحر ثلاثة
233
أما الأول فالواجب فيه النية و العدد
233
و أما الثاني و هو الذبح
234
الأول في الهدي
234
الثاني في صفاته
235
الأول الجنس
235
الثاني السن
235
الثالث أن يكون تاما
235
الثالث في البدل
236
الرابع في هدي القران
238
الخامس في الأضحية
239
الثالث في الحلق و التقصير
239
مسائل ثلاث
240
الأولى مواطن التحليل ثلاثة
240
الثانية إذا قضى مناسكه يوم النحر
240
الثالثة الأفضل لمن مضى إلى مكة للطواف و السعي الغسل و تقليم الأظفار..
240
القول في الطواف
241
الأول في المقدمات
241
فالواجبات
241
و المندوبات
241
المقصد الثاني في كيفية الطواف
242
فالواجب
242
مسائل ست
242
الأولى الزيادة على سبع في الطواف الواجب محظورة على الأظهر
242
الثانية الطهارة شرط في الواجب دون الندب
242
الثالثة يجب أن يصلي ركعتي الطواف في المقام
243
الرابعة من طاف في ثوب نجس مع العلم لم يصح طوافه
243
الخامسة يجوز أن يصلي ركعتي طواف الفريضة
243
السادسة من نقص من طوافه فإن جاوز النصف رجع فأتم
243
و الندب خمسة عشر
243
الثالث في أحكام الطواف
245
الأولى الطواف ركن من تركه عامدا بطل حجه
245
الثانية من زاد على السبع ناسيا
245
الثالثة من طاف و ذكر أنه لم يتطهر
245
الرابعة من نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله و واقع
245
الخامسة من طاف كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد
245
السادسة يجب على المتمتع تأخير الطواف و السعي
245
السابعة لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي
246
الثامنة من قدم طواف النساء على السعي ساهيا أجزأه
246
التاسعة قيل لا يجوز الطواف و على الطائف برطلة
246
العاشرة من نذر أن يطوف على أربع
246
الحادية عشرة لا بأس أن يعول الرجل على غيره في تعداد الطواف
246
الثانية عشرة طواف النساء واجب في الحج و العمرة المفردة دون المتمتع بها
246
القول في السعي
247
الأول في المقدمات
247
الثاني في كيفية السعي
248
و الواجب فيه أربعة
248
و المستحب أربعة
248
الثالث في الأحكام
248
الأولى السعي ركن
248
الثانية لا يجوز الزيادة على سبع
248
الثالثة من لم يحصل عدد سعيه أعاده
249
الرابعة لو دخل وقت فريضة و هو في السعي قطعه و صلى ثم أتمه
249
الخامسة لا يجوز تقديم السعي على الطواف
249
القول في الأحكام المتعلقة بمنى بعد العود
249
مسائل
251
الأولى من أحدث ما يوجب حدا أو تعزيرا أو قصاصا و لجأ إلى الحرم ضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يخرج
251
الثانية يكره أن يمنع أحد من سكنى دور مكة
252
الثالثة يحرم أن يرفع أحد بناء فوق الكعبة
252
الرابعة لا تحل لقطة الحرم قليلة كانت أو كثيرة
252
الخامسة إذا ترك الناس زيارة النبي ع أجبروا عليها
252
و يستحب
252
مسائل ثلاث
253
الأولى للمدينة حرم و حده من عائر إلى وعير
253
الثانية يستحب زيارة النبي ع
253
الثالثة يستحب أن تزار فاطمة ع من عند الروضة
253
خاتمة
254
الركن الثالث في اللواحق
255
المقصد الأول في الإحصار و الصد
255
فالمصدود
255
فروع
256
الأول إذا حبس بدين
256
الثاني إذا صابر ففات الحج
256
الثالث إذا غلب على ظنه انكشاف العدو قبل الفوات
256
الرابع لو أفسد حجه فصد
256
و المحصر
257
المقصد الثاني في أحكام الصيد
258
الأول في أقسامه
258
فالأول ما لا يتعلق به كفارة
258
الثاني ما يتعلق به الكفارة
259
الأول ما لكفارته بدل على الخصوص و هو كل ما له مثل من النعم و أقسامه خمسة
259
الأول النعامة
259
الثاني بقرة الوحش و حمار الوحش
260
الثالث في قتل الظبي شاة
260
الرابع في كسر بيض النعام
260
الخامس في كسر بيض القطا و القبج
260
الثاني ما لا بدل له على الخصوص
261
الأول الحمام
261
الثاني القطا و الحجل و الدراج
261
الثالث القنفذ و الضب و اليربوع
261
الرابع العصفور و القبرة و الصعوة
262
الخامس الجرادة و القملة و غيرهما
262
فروع خمسة
262
الأول إذا قتل صيدا معيبا
262
الثاني الاعتبار بتقويم الجزاء وقت الإخراج
262
الثالث إذا قتل ماخضا مما له مثل يخرج ماخضا
262
الرابع إذا أصاب صيدا حاملا
262
الخامس إذا قتل المحرم حيوانا
262
الفصل الثاني في موجبات الضمان
263
أما المباشرة
263
الموجب الثاني اليد -
264
الموجب الثالث السبب
264
الأولى من أغلق على حمام من حمام الحرم
264
الثانية قيل إذا نفر حمام الحرم
265
الثالثة إذا رمى اثنان فأصاب أحدهما و أخطأ الآخر
265
الرابعة إذا أوقد جماعة نارا فوقع فيها صيد
265
الخامسة إذا رمى صيدا ف اضطرب فقتل فرخا أو صيدا آخر
265
السادسة السائق يضمن ما تجنيه دابته
265
السابعة إذا أمسك صيدا له طفل فتلف بإمساكه ضمن
265
الثامنة إذا أغرى المحرم كلبه بصيد فقتله ضمن
265
التاسعة لو نفر صيدا فهلك
265
العاشرة لو وقع الصيد في شبكة فأراد تخليصه فهلك
265
الحادية عشرة من دل على صيد فقتل
265
الفصل الثالث في صيد الحرم
266
الفصل الرابع في التوابع
267
المقصد الثالث في باقي المحظورات
268
الأول الاستمتاع بالنساء
268
تفريع
269
فرع
270
المحظور الثاني الطيب
270
الثالث القلم
271
الرابع المخيط
271
الخامس حلق الشعر
271
السادس الجدال
271
السابع قلع شجرة الحرم -
272
خاتمة تشتمل على مسائل
272
الأولى إذا اجتمعت أسباب مختلفة
272
الثانية إذا كرر الوطء لزمه بكل مرة كفارة
272
الثالثة كل محرم لبس أو أكل ما لا يحل له أكله أو لبسه
273
الرابعة تسقط الكفارة عن الجاهل و الناسي و المجنون إلا في الصيد
273
كتاب العمرة
274
الأول في صورتها
274
الثاني في شرائط وجوبها
274
الثالث في أفعالها
275
الرابع في أقسامها
275
فالأولى أي المتمتع
275
و المفردة
276
كتاب الجهاد
278
الأول من يجب عليه
278
فروع ثلاثة
279
الأول إذا كان عليه دين مؤجل فليس لصاحبه منعه
279
الثاني للأبوين منعه عن الغزو
279
الثالث لو تجدد العذر بعد التحام الحرب
279
و من لواحق هذا الركن
280
الركن الثاني في بيان من يجب جهاده و كيفية الجهاد
281
الأول في من يجب جهاده
281
الطرف الثاني في كيفية قتال أهل الحرب
281
فرعان
284
الأول المشرك إذا طلب المبارزة و لم يشترط جاز معونة قرنه
284
الثاني لو اشترط ألا يقاتله غير قرنه فاستنجد أصحابه فقد نقض أمانه
284
الطرف الثالث في الذمام
284
أما العاقد
284
و أما العبارة
285
و أما وقته
285
خاتمة فيها فصلان
287
الأول يجوز أن يعقد العهد على حكم الإمام أو غيره ممن نصبه للحكم
287
الثاني يجوز لوالي الجيش جعل الجعائل لمن يدله على مصلحة
287
تفريع
288
الطرف الرابع في الأسارى
288
تفريع
289
و يلحق بهذا الطرف مسألتان
290
الأولى إذا أسلم الحربي في دار الحرب حقن دمه و عصم ماله
290
الثانية إذا أسلم عبد الحربي في دار الحرب قبل مولاه
290
الطرف الخامس في أحكام الغنيمة
291
أما الأول فالغنيمة هي الفائدة المكتسبة
291
و هي أقسام ثلاثة
291
و الأول أي ما ينقل كالذهب و الفضة و الأمتعة
291
ما يصح تملكه للمسلم
291
و إلى ما لا يصح تملكه
292
فروع
292
.الأول إذا باع أحد الغانمين غانما شيئا أو وهبه لم يصح
292
.الثاني الأشياء المباحة في الأصل كالصيود و الأشجار
292
.الثالث لو وجد شيء في دار الحرب يحتمل أن يكون للمسلمين و لأهل الحرب
292
.الرابع إذا كان في الغنيمة من ينعتق على بعض الغانمين
292
الثاني و أما ما لا ينقل فهو للمسلمين قاطبة و فيه الخمس
293
الثالث و أما النساء و الذراري ف من جملة الغنائم
293
الثاني في أحكام الأرضين
293
خاتمة
294
الثالث في قسمة الغنيمة
294
مسائل أربع
296
الأولى المرصد للجهاد لا يملك رزقه من بيت المال إلا بقبضه
296
الثانية قيل ليس للأعراب من الغنيمة شيء
296
الثالثة لا يستحق أحد سلبا و لا نفلا
296
الرابعة الحربي لا يملك مال المسلم بالاستغنام
297
الركن الثالث في أحكام أهل الذمة
298
الأول من تؤخذ منه الجزية
298
الثاني في كمية الجزية
299
الثالث في شرائط الذمة
300
الأول قبول الجزية
300
الثاني و أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان.
300
الثاني و أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان.
300
الثالث أن لا يؤذوا المسلمين
300
الرابع أن لا يتظاهروا بالمناكير.
301
الخامس أن لا يحدثوا كنيسة
301
السادس أن يجري عليهم أحكام المسلمين
301
و هاهنا مسائل
301
الأولى إذا خرقوا الذمة في دار الإسلام كان للإمام ردهم إلى مأمنهم
301
الثانية إذا أسلم بعد خرق الذمة قبل الحكم فيه سقط الجميع
301
الثالثة إذا مات الإمام و قد ضرب لما قرره من الجزية أمدا معينا أو اشترط الدوام
301
الرابع في حكم الأبنية
302
أما الأول أي البيع
302
و أما المساكن
302
و أما المساجد
303
الخامس في المهادنة
303
تفريعان
304
الأول إذا قدمت مسلمة فارتدت لم ترد
304
الثاني لو قدم زوجها و طالب المهر فماتت بعد المطالبة
304
و من لواحق هذا الطرف مسائل
305
الأولى كل ذمي انتقل عن دينه إلى دين لا يقر أهله عليه
305
الثانية إذا فعل أهل الذمة ما هو سائغ في شرعهم
305
الثالثة إذا اشترى الكافر مصحفا لم يصح البيع
305
الرابعة لو أوصى الذمي ببناء كنيسة أو بيعة لم يجز لأنها معصية
306
الخامسة يكره للمسلم أجرة رم الكنائس و البيع
306
الركن الرابع في قتال أهل البغي
307
مسائل
308
الأولى لا يجوز سبي ذراري البغاة
308
الثانية لا يجوز تملك شيء من أموالهم التي لم يحوها العسكر
308
الثالثة ما حواه العسكر للمقاتلة خاصة يقسم للراجل سهم و للفارس سهمان
308
خاتمة
309
كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
310
الأول الكلام فيه
310
الثاني في شروط النهي عن المنكر
311
الأول أن يعلمه منكرا
311
الثاني و أن يجوز تأثير إنكاره
311
الثالث و أن يكون الفاعل له مصرا على الاستمرار
311
الرابع و أن لا يكون في الإنكار مفسدة
311
الثالث في مراتب الإنكار
311
الرابع في المقيم للحد
312
نام کتاب :
شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان)
نویسنده :
المحقق الحلي
جلد :
1
صفحه :
314
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir