نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 291
الطرف الخامس في أحكام الغنيمة
و النظر في
الأقسام و أحكام الأرضين المفتوحة و كيفية القسمة
أما الأول
فالغنيمة هي الفائدة المكتسبة
سواء اكتسبت
برأس مال كأرباح التجارات أو غيره أو ما يستفاد من دار الحرب.
و النظر
هاهنا يتعلق بالقسم الأخير
و هي
أقسام ثلاثة
الأول ما
ينقل كالذهب و الفضة و الأمتعة.
الثاني ما
لا ينقل كالأرض و العقار.
الثالث و ما
هو سبي كالنساء و الأطفال.
و الأول
[أي ما ينقل كالذهب و الفضة و الأمتعة]
ينقسم إلى
ما يصح
تملكه للمسلم
و ذاك يدخل
في الغنيمة و هذا القسم يختص به الغانمون بعد الخمس و الجعائل و لا يجوز لهم
التصرف في شيء منه إلا بعد القسمة و الاختصاص و قيل يجوز لهم تناول ما لا بد منه
كعليق الدابة و أكل الطعام.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 291