نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 292
و إلى ما لا يصح تملكه
كالخمر و
الخنزير و لا يدخل في الغنيمة بل ينبغي إتلافه إن أمكن كالخنزير أو يجوز إتلافه و
إبقاؤه للتخليل كالخمر.
فروع
الأول إذا
باع أحد الغانمين غانما شيئا أو وهبه لم يصح
و يمكن أن
يقال يصح في قدر حصته و يكون الثاني أحق باليد على قول و لو خرج هذا إلى دار الحرب
أعاده إلى المغنم لا إلى دافعه و لو كان القابض من غير الغانمين لم تقر يده عليه.
الثاني
الأشياء المباحة في الأصل كالصيود و الأشجار
لا يختص بها
أحد و يجوز تملكها لكل مسلم و لو كان عليه أثر ملك و هو في دار الحرب كان غنيمة
بناء على الظاهر كالطير المقصوص و الأشجار المقطوعة.
الثالث لو
وجد شيء في دار الحرب يحتمل أن يكون للمسلمين و لأهل الحرب
كالخيمة و
السلاح فحكمه حكم اللقطة و قيل يعرف سنة ثم يلحق بالغنيمة و هو تحكم.
الرابع
إذا كان في الغنيمة من ينعتق على بعض الغانمين
قيل ينعتق
نصيبه و لا يجب أن يشتري حصص الباقين و قيل لا ينعتق إلا أن يجعله الإمام في حصته
أو حصة جماعة هو أحدهم ثم يرضى هو فيلزمه شراء حصص الباقين إن كان موسرا.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 292