responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 292

و إلى ما لا يصح تملكه

كالخمر و الخنزير و لا يدخل في الغنيمة بل ينبغي إتلافه إن أمكن كالخنزير أو يجوز إتلافه و إبقاؤه للتخليل كالخمر.

فروع

الأول إذا باع أحد الغانمين غانما شيئا أو وهبه لم يصح

و يمكن أن يقال يصح في قدر حصته و يكون الثاني أحق باليد على قول و لو خرج هذا إلى دار الحرب أعاده إلى المغنم لا إلى دافعه و لو كان القابض من غير الغانمين لم تقر يده عليه.

الثاني الأشياء المباحة في الأصل كالصيود و الأشجار

لا يختص بها أحد و يجوز تملكها لكل مسلم و لو كان عليه أثر ملك و هو في دار الحرب كان غنيمة بناء على الظاهر كالطير المقصوص و الأشجار المقطوعة.

الثالث لو وجد شي‌ء في دار الحرب يحتمل أن يكون للمسلمين و لأهل الحرب

كالخيمة و السلاح فحكمه حكم اللقطة و قيل يعرف سنة ثم يلحق بالغنيمة و هو تحكم.

الرابع إذا كان في الغنيمة من ينعتق على بعض الغانمين

قيل ينعتق نصيبه و لا يجب أن يشتري حصص الباقين و قيل لا ينعتق إلا أن يجعله الإمام في حصته أو حصة جماعة هو أحدهم ثم يرضى هو فيلزمه شراء حصص الباقين إن كان موسرا.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست