نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 290
فأطلق لم يجب إعادة المرأة و لو أعتقت بعوض جاز ما لم يكن قد
استولدها مسلم.
و يلحق
بهذا الطرف مسألتان
الأولى
إذا أسلم الحربي في دار الحرب حقن دمه و عصم ماله
مما ينقل
كالذهب و الفضة و الأمتعة دون ما لا ينقل كالأرضين و العقار فإنها للمسلمين و لحق
به ولده الأصاغر و لو كان فيهم حمل و لو سبيت أم الحمل كانت رقا دون ولدها منه و
كذا لو كانت الحربية حاملا من مسلم بوطء مباح و لو أعتق مسلم عبدا ذميا بالنذر ف
لحق بدار الحرب فأسره المسلمون جاز استرقاقه و قيل لا لتعلق ولاء المسلم به و لو
كان المعتق ذميا استرق إجماعا.
الثانية
إذا أسلم عبد الحربي في دار الحرب قبل مولاه
ملك نفسه
بشرط أن يخرج قبله و لو خرج بعده كان على رقه و منهم من لم يشترط خروجه و الأول
أصح
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 290