responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 206

الثانية إذا نذر الحج فإن نوى حجة الإسلام تداخلا و إن نوى غيرها لم يتداخلا

و إن أطلق قيل إن حج و نوى النذر أجزأه عن حجة الإسلام و إن نوى حجة الإسلام لم يجز عن النذر و قيل لا يجزي إحداهما عن الأخرى و هو الأشبه.

الثالثة إذا نذر الحج ماشيا وجب

و يقوم في مواضع العبور فإن ركب طريقه قضى و إن ركب بعضا قيل يقضي و يمشي مواضع ركوبه و قيل يقضي ماشيا لإخلاله بالصفة المشترطة و هو أشبه و لو عجز قيل يركب و يسوق بدنة و قيل يركب و لا يسوق و قيل إن كان مطلقا توقع المكنة من الصفة و إن كان معينا بوقت سقط فرضه لعجزه و المروي الأول و السياق ندب

القول في النيابة

و شرائط النائب ثلاثة الإسلام و كمال العقل و أن لا يكون عليه حج واجب.

فلا تصح نيابة الكافر لعجزه عن نية القربة و لا نيابة المسلم عن

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست