نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 206
الثانية إذا نذر الحج فإن نوى حجة الإسلام تداخلا و إن نوى غيرها
لم يتداخلا
و إن أطلق
قيل إن حج و نوى النذر أجزأه عن حجة الإسلام و إن نوى حجة الإسلام لم يجز عن النذر
و قيل لا يجزي إحداهما عن الأخرى و هو الأشبه.
الثالثة
إذا نذر الحج ماشيا وجب
و يقوم في
مواضع العبور فإن ركب طريقه قضى و إن ركب بعضا قيل يقضي و يمشي مواضع ركوبه و قيل
يقضي ماشيا لإخلاله بالصفة المشترطة و هو أشبه و لو عجز قيل يركب و يسوق بدنة و
قيل يركب و لا يسوق و قيل إن كان مطلقا توقع المكنة من الصفة و إن كان معينا بوقت
سقط فرضه لعجزه و المروي الأول و السياق ندب
القول في
النيابة
و شرائط
النائب ثلاثة الإسلام و كمال العقل و أن لا يكون عليه حج واجب.
فلا تصح
نيابة الكافر لعجزه عن نية القربة و لا نيابة المسلم عن
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 206