نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 207
الكافر و لا عن المسلم المخالف إلا أن يكون أبا النائب و لا نيابة
المجنون لانغمار عقله بالمرض المانع من القصد و كذا الصبي غير المميز.
و هل يصح
نيابة المميز قيل لا لاتصافه بما يوجب رفع القلم و قيل نعم لأنه قادر على
الاستقلال بالحج ندبا.
و لا بد من
نية النيابة و تعيين المنوب عنه ب القصد.
و تصح نيابة
المملوك بإذن مولاه.
و لا تصح
نيابة من وجب عليه الحج و استقر إلا مع العجز عن الحج و لو مشيا و كذا لا يصح حجه
تطوعا و لو تطوع قيل يقع عن حجة الإسلام و هو تحكم و لو حج عن غيره لم يجز عن
أحدهما.
و يجوز لمن
حج أن يعتمر عن غيره إذا لم يجب عليه العمرة و كذا لمن اعتمر أن يحج عن غيره إذا
لم يجب عليه الحج.
و تصح نيابة
من لم يستكمل الشرائط و إن كان حجه صرورة.
و يجوز أن
تحج المرأة عن الرجل و عن المرأة.
و من استؤجر
فمات في الطريق فإن أحرم و دخل الحرم فقد أجزأت عمن حج عنه و لو مات قبل ذلك لم
يجز و عليه أن يعيد من الأجرة ما قابل المتخلف من الطريق ذاهبا و عائدا و من
الفقهاء من اجتزأ بالإحرام و الأول أظهر.
و يجب أن
يأتي بما شرط عليه من تمتع أو قران أو إفراد (و روي: إذا أمر أن يحج مفردا أو
قارنا فحج متمتعا جاز) لعدوله إلى الأفضل و هذا يصح إذا كان الحج مندوبا أو قصد
المستأجر الإتيان بالأفضل لا مع تعلق الفرض بالقران أو الإفراد.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 207