responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 207

الكافر و لا عن المسلم المخالف إلا أن يكون أبا النائب و لا نيابة المجنون لانغمار عقله بالمرض المانع من القصد و كذا الصبي غير المميز.

و هل يصح نيابة المميز قيل لا لاتصافه بما يوجب رفع القلم و قيل نعم لأنه قادر على الاستقلال بالحج ندبا.

و لا بد من نية النيابة و تعيين المنوب عنه ب‌ القصد.

و تصح نيابة المملوك بإذن مولاه.

و لا تصح نيابة من وجب عليه الحج و استقر إلا مع العجز عن الحج و لو مشيا و كذا لا يصح حجه تطوعا و لو تطوع قيل يقع عن حجة الإسلام و هو تحكم و لو حج عن غيره لم يجز عن أحدهما.

و يجوز لمن حج أن يعتمر عن غيره إذا لم يجب عليه العمرة و كذا لمن اعتمر أن يحج عن غيره إذا لم يجب عليه الحج.

و تصح نيابة من لم يستكمل الشرائط و إن كان حجه صرورة.

و يجوز أن تحج المرأة عن الرجل و عن المرأة.

و من استؤجر فمات في الطريق فإن أحرم و دخل الحرم فقد أجزأت عمن حج عنه و لو مات قبل ذلك لم يجز و عليه أن يعيد من الأجرة ما قابل المتخلف من الطريق ذاهبا و عائدا و من الفقهاء من اجتزأ بالإحرام و الأول أظهر.

و يجب أن يأتي بما شرط عليه من تمتع أو قران أو إفراد (و روي: إذا أمر أن يحج مفردا أو قارنا فحج متمتعا جاز) لعدوله إلى الأفضل و هذا يصح إذا كان الحج مندوبا أو قصد المستأجر الإتيان بالأفضل لا مع تعلق الفرض بالقران أو الإفراد.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست