نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 205
القول في شرائط ما يجب بالنذر و اليمين و العهد و شرائطها اثنان
الأول
كمال العقل
فلا ينعقد
نذر الصبي و لا المجنون
الثاني
الحرية
فلا يصح نذر
العبد إلا بإذن مولاه و لو أذن له في النذر فنذر وجب و جاز له المبادرة و لو نهاه
و كذا الحكم في ذات البعل.
مسائل
ثلاث
الأولى
إذا نذر الحج مطلقا فمنعه مانع أخره حتى يزول المانع
و لو تمكن
من أدائه ثم مات قضي عنه من أصل تركته و لا يقضى عنه قبل التمكن فإن عين الوقت ف
أخل به مع القدرة قضي عنه و إن منعه عارض لمرض أو عدو حتى مات لم يجب قضاؤه عنه و
لو نذر الحج و هو معضوب أو أفسد قيل يجب أن يستنيب و هو حسن.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 205