responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 148

به كفايته و ليس ذلك شرطا و من هذا الباب تحل لصاحب ثلاثمائة و تحرم على صاحب الخمسين اعتبارا بعجز الأول عن تحصيل الكفاية و تمكن الثاني.

و يعطى الفقير و لو كان له دار يسكنها أو خادم يخدمه إذا كان لا غناء له عنهما و لو ادعى الفقر فإن عرف صدقه أو كذبه عومل بما عرف منه و إن جهل الأمران أعطي من غير يمين سواء كان قويا أو ضعيفا و كذا لو كان له أصل مال و ادعى تلفه و قيل بل يحلف على تلفه و لا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة فلو كان ممن يترفع عنها و هو مستحق جاز صرفها إليه على وجه الصلة و لو دفعها إليه على أنه فقير فبان غنيا ارتجعت مع التمكن و إن تعذر كانت ثابتة في ذمة الآخذ و لم يلزم الدافع ضمانها سواء كان الدافع المالك أو الإمام أو الساعي و كذا لو بان المدفوع إليه كافر أو فاسق أو ممن تجب عليه نفقته أو هاشمي و كان الدافع من غير قبيلة.

و العاملون

و هم عمال الصدقات و يجب أن يستكمل فيهم أربع صفات التكليف و الإيمان و العدالة و الفقه و لو اقتصر على ما يحتاج

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست