نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 148
به كفايته و ليس ذلك شرطا و من هذا الباب تحل لصاحب ثلاثمائة و تحرم
على صاحب الخمسين اعتبارا بعجز الأول عن تحصيل الكفاية و تمكن الثاني.
و يعطى
الفقير و لو كان له دار يسكنها أو خادم يخدمه إذا كان لا غناء له عنهما و لو ادعى
الفقر فإن عرف صدقه أو كذبه عومل بما عرف منه و إن جهل الأمران أعطي من غير يمين
سواء كان قويا أو ضعيفا و كذا لو كان له أصل مال و ادعى تلفه و قيل بل يحلف على
تلفه و لا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة فلو كان ممن يترفع عنها و هو
مستحق جاز صرفها إليه على وجه الصلة و لو دفعها إليه على أنه فقير فبان غنيا
ارتجعت مع التمكن و إن تعذر كانت ثابتة في ذمة الآخذ و لم يلزم الدافع ضمانها سواء
كان الدافع المالك أو الإمام أو الساعي و كذا لو بان المدفوع إليه كافر أو فاسق أو
ممن تجب عليه نفقته أو هاشمي و كان الدافع من غير قبيلة.
و
العاملون
و هم عمال
الصدقات و يجب أن يستكمل فيهم أربع صفات التكليف و الإيمان و العدالة و الفقه و لو
اقتصر على ما يحتاج
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 148