نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 147
في الثياب و لا الآلات و لا الأمتعة المتخذة للقنية.
الثانية
الخيل إذا كانت إناثا سائمة و حال عليها الحول
ففي العتاق
عن كل فرس ديناران و في البراذين عن كل فرس دينار استحبابا
النظر
الثالث في من تصرف إليه و وقت التسليم و النية
القول في
من تصرف إليه و يحصره أقسام
القسم
الأول أصناف المستحقين للزكاة سبعة
الفقراء و
المساكين
و هم الذين
تقصر أموالهم عن مئونة سنتهم و قيل من يقصر ماله عن أحد النصب الزكوية ثم من الناس
من جعل اللفظين بمعنى واحد و منهم من فرق بينهما في الآية و الأول أشبه و من يقدر
على اكتساب ما يمون به نفسه و عياله لا يحل له أخذها لأنه كالغني و كذا ذو الصنعة
و لو قصرت عن كفايته جاز أن يتناولها و قيل يعطى ما يتم
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 147