responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 147

في الثياب و لا الآلات و لا الأمتعة المتخذة للقنية.

الثانية الخيل إذا كانت إناثا سائمة و حال عليها الحول

ففي العتاق عن كل فرس ديناران و في البراذين عن كل فرس دينار استحبابا

النظر الثالث في من تصرف إليه و وقت التسليم و النية

القول في من تصرف إليه و يحصره أقسام

القسم الأول أصناف المستحقين للزكاة سبعة

الفقراء و المساكين

و هم الذين تقصر أموالهم عن مئونة سنتهم و قيل من يقصر ماله عن أحد النصب الزكوية ثم من الناس من جعل اللفظين بمعنى واحد و منهم من فرق بينهما في الآية و الأول أشبه و من يقدر على اكتساب ما يمون به نفسه و عياله لا يحل له أخذها لأنه كالغني و كذا ذو الصنعة و لو قصرت عن كفايته جاز أن يتناولها و قيل يعطى ما يتم

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست