نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 149
إليه منه جاز و أن لا يكون هاشميا و في اعتبار الحرية تردد و الإمام
بالخيار بين أن يقرر له جعالة مقدرة أو أجرة عن مدة مقدرة.
و المؤلفة
قلوبهم
و هم الكفار
الذين يستمالون إلى الجهاد و لا نعرف مؤلفة غيرهم.
وَ
فِي الرِّقٰابِ
و هم ثلاثة
المكاتبون و العبيد الذين تحت الشدة و العبد يشترى و يعتق و إن لم يكن في شدة لكن
بشرط عدم المستحق.
و روي رابع
و هو من وجبت عليه كفارة و لم يجد فإنه يعتق عنه و فيه تردد.
و المكاتب
إنما يعطى من هذا السهم إذا لم يكن معه ما يصرفه في كتابته و لو صرفه في غيره و
الحال هذه جاز ارتجاعه و قيل لا و لو دفع إليه من سهم الفقراء لم يرتجع و لو ادعى
أنه كوتب قيل يقبل و قيل لا إلا بالبينة أو بحلف و الأول أشبه و لو صدقه مولاه
قبل.
و
الغارمون
و هم الذين
علتهم الديون في غير معصية فلو كان في معصية لم يقض عنه.
نعم لو تاب
صرف إليه من سهم الفقراء و جاز أن يقضي هو و لو جهل في ما ذا أنفقه قيل يمنع و قيل
لا و هو الأشبه.
و لو كان
للمالك دين على الفقير جاز أن يقاصه و كذا لو كان الغارم ميتا جاز أن يقضى عنه و
أن يقاص.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 149