نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 141
الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب لكن يستحب فيما عدا ذلك من الحبوب
مما يدخل المكيال و الميزان كالذرة و الأرز و العدس و الماش و السلت و العلس و قيل
السلت كالشعير و العلس كالحنطة في الوجوب و الأول أشبه.
و أما
الشروط
ف النصاب و
هو خمس أوسق و الوسق ستون صاعا و الصاع تسعة أرطال بالعراقي و ستة بالمدني و هو
أربعة أمداد و المد رطلان و ربع.
فيكون
النصاب ألفين و سبعمائة رطل بالعراقي و ما نقص فلا زكاة فيه و ما زاد فيه الزكاة و
لو قل.
و الحد الذي
تتعلق به الزكاة من الأجناس- أن يسمى حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا و قيل بل إذا
احمر ثمر النخل أو اصفر أو انعقد الحصرم و الأول أشبه.
و وقت
الإخراج في الغلة إذا صفت و في التمر بعد اخترافه و في الزبيب بعد اقتطافه.
و لا تجب
الزكاة في الغلات إلا إذا ملكت بالزراعة لا بغيرها من الأسباب كالابتياع و الهبة و
يزكى حاصل الزرع ثم لا تجب بعد ذلك فيه زكاة و لو بقي أحوالا و لا تجب الزكاة إلا
بعد إخراج
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 141