نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 142
حصة السلطان و المؤن كلها على الأظهر.
و أما
اللواحق
فمسائل
الأولى كل
ما سقي سيحا أو بعلا أو عذيا ففيه العشر
و ما سقي
بالدوالي و النواضح ففيه نصف العشر و إن اجتمع فيه الأمران كان الحكم للأكثر فإن
تساويا أخذ من نصفه العشر و من نصفه نصف العشر.
الثانية
إذا كان له
نخيل أو زروع في بلاد متباعدة يدرك بعضها قبل بعض ضمت الجميع و كان حكمها حكم
الثمرة في الموضع الواحد ف ما أدرك و بلغ نصابا أخذ منه ثم يؤخذ من الباقي قل أو
كثر و إن سبق مالا يبلغ نصابا تربصنا في وجوب الزكاة إدراك ما يكمل نصابا سواء
اطلع الجميع دفعة أو أدرك دفعة أو اختلف الأمران.
الثالثة
إذا كان له
نخل تطلع مرة و أخرى تطلع مرتين قيل لا يضم الثاني إلى الأول لأنه في حكم ثمرة
سنتين- و قيل يضم و هو الأشبه.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 142