responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 140

الرابعة مال القرض إن تركه المقترض بحاله حولا وجبت الزكاة عليه دون المقرض

و لو شرط المقترض الزكاة على المقرض قيل يلزم الشرط و قيل لا يلزم و هو الأشبه.

الخامسة من دفن مالا و جهل موضعه أو ورث مالا و لم يصل إليه ..

و مضى عليه أحوال ثم وصل إليه زكاه لسنة استحبابا.

السادسة إذا ترك نفقة لأهله فهي معرضة للإتلاف تسقط الزكاة عنها مع غيبة المالك

و تجب لو كان حاضرا و قيل تجب فيها على التقديرين و الأول مروي.

السابعة لا تجب الزكاة حتى يبلغ كل جنس نصابا

و لو قصر كل جنس أو بعضها لم يجبر بالجنس الآخر كمن معه عشرة دنانير و مائة درهم أو أربعة من الإبل و عشرون من البقر

القول في زكاة الغلات

و النظر في الجنس و الشروط و اللواحق.

أما الأول [في الجنس]

ف‌ لا تجب الزكاة فيما يخرج من الأرض إلا في الأجناس الأربعة

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست