و لو ادعى المالك الغصب صدّق مع اليمين (1) و تثبت له اجرة
الذمة من خصوص ما ادّعاه المالك لا مطلقا، فإنه قد علم استيفاؤه للمنفعة التي هي
من توابع ملك المالك، و قد علم كونها مملوكة له، و الأصل عدم خروجها عن ملكه
مجانا.
و اعلم أن
سوق العبارة يقتضي الاكتفاء بيمين المالك على نفي العارية في ثبوت أقل الأمرين، و
ليس بجيد، لأن نفي العارية لا يقتضي نفي الإجارة، و قد ادّعاها المالك، فكيف يتعين
عليه أخذ أقل الأمرين؟ فلا بد من يمين المستعير على نفي الإجارة، فيتحالفان و يثبت
أقل الأمرين من المدّعى و اجرة المثل، لانتفاء الزائد من المسمّى بيمين المستعير
إن كان المسمّى أزيد.
و إن كانت
اجرة المثل أزيد من المسمى، فالزائد منتف بإقرار المالك، و قد لحظ شيخنا الشهيد
ذلك، فقال: ان التحالف قضية كلام المصنف.
و الحاصل أن
القول بالتحالف هو المعتمد، لأن كلّا منهما مدّع و مدعى عليه، و اختاره المصنف في
المختلف[1]، و هو اللائح من كلام ابن إدريس[2].
و قال الشيخ
تارة بتقديم قول المستعير، و تارة بالقرعة لأنه أمر مشكل[3]، و كل
منهما ضعيف، فإنه مع وجود الدليل الدال على التحالف لا إشكال فيه.
قوله: (و لو
ادّعى المالك الغصب صدّق مع اليمين).
[1] لأن
الأصل عدم إباحة المنفعة، و لا أصل في الطرف الآخر، لاستيفاء المنفعة المملوكة
للغير الناقل من الأصل، و قال الشيخ: يقدم قول مدعي العارية لأصالة براءة ذمته[4]، و هو ضعيف