بخلاف حمل الأكثر. (1) و ليس للمستعير أن يعير و لا أن يؤجر.
و لو أعار
للغراس لم يكن له البناء و بالعكس- و له الزرع.
و لا يجب
في العارية التعرض لجهة الانتفاع و إن تعددت، (2) فلو استعار الدابة ركب أو حمل، و
لو استعار أرضا فله البناء أو الغرس أو الزرع، (3)
و اعلم أن إطلاق التفاوت على مقدار اجرة المأذون فيه غير ظاهر، فان التفاوت هو ما
به الافتراق بين الشيئين، كما نبه عليه في القاموس[1].
قوله: (بخلاف حمل
الأكثر).
[1] أي:
الأقرب عدم إسقاط التفاوت مع النهي، بخلاف حمل الأكثر، و قوله: (لا الإطلاق)
معترض، و تحقيقه: أنه لو أذن له في حمل مقدار على الدابة، فحمل أزيد منه، ضمن أجرة
الزائد قولا واحدا، لأن المأذون فيه داخل فيما حمله، فلا تجب له اجرة، بخلاف النوع
المخالف، فإن المأذون في زرعه غير داخل فيه.
قوله: (و لا يجب
التعرض لجهة الانتفاع و إن تعددت).
[2] خلافا
لبعض الشافعية في المتعددة، فإنهم حكموا فيها بالبطلان[2].
قوله: (و لو
استعار الدابة ركب أو حمل، و لو استعار الأرض فله البناء أو الغرس أو الزرع).
[3] هذا مع
الإطلاق، فإنه يحمل على المنفعة المعتادة، أما مع التعميم فيجوز له كل منفعة أعدت
العين لها، و مع التخصيص الحكم على ما سبق.