و لو قال: أعرتك الدابة بعلفها فهي إجارة فاسدة تقتضي أجرة المثل،
و كذا: أعرتك الدابة بعشرة دراهم. (1)
صح ذلك، لكن تكون إجارة فاسدة لا عارية.
قلنا: لما
كان عقد العارية في غاية الضعف- و لهذا يعوّل فيه على قرائن الأحوال، كالظرف الذي
فيه الهدية و القصعة المبعوث فيها الطعام، فإنه يجوز أكله منها، و كذا ثمرته في
غاية الضعف، و هي مجرد إباحة الانتفاع- انتفت ثمرته بأدنى سبب، بخلاف العقود
اللازمة أو المثمرة للملك.
و أيضا فإن
البيع مثلا مبني على اللزوم، و عدم فعل الشرط يوجب تزلزله و جوازه، فظهر أثر الشرط
في ذلك، و أما العارية فإن أثر العقد هو الإباحة التي لا شيء أضعف منها، و جوازه
ثابت على كل حال، فلا بد للشرط من أثر، و ليس إلّا عدم جواز الانتفاع بدونه، فيمنع
منه إلّا بعد فعل الشرط، و به صرح في التذكرة[1].
و الذي ذكره
الشارح: جواز الفسخ بدون الشرط، فينتفي مبيح العين، فتثبت الأجرة[2]. و هذا لو
صح إنما يؤثر فيما سيأتي، أما ما سبق من الانتفاع قبل الفسخ فلا.
قوله: (و لو قال:
أعرتك الدابة بعلفها، فهي إجارة فاسدة تقتضي أجرة المثل، و كذا: أعرتك الدابة
بعشرة دراهم).
[1] و وجهه:
أن لفظ العارية و إن كان حقيقة في العقد المخصوص، إلّا أن التصريح بالعوض ينافيه،
فينطبق على الإجارة من حيث المعنى، فان المالك لم يبذل المنفعة مجانا، بل بعوض،
فإذا فات لفساد العقد وجب اجرة المثل لتلك المنفعة التي أتلفها.