يجب، (1) و ليس على واحد منهما اجرة، (2) أما لو لم يعر الثاني
فالأقرب الأجرة. (3)
لكن لا يجب).
[1] وجه
القرب: وجود المقتضي و انتفاء المانع، و يحتمل العدم، لأن مقتضى العارية عدم
العوض، فمعه تكون فاسدة.
و يدفعه: أن
المذكور شرط لا عوض، و لا ريب أن العارية عقد يقبل الشروط التي لا تنافي مقتضاه، و
ليس الشرط عوضا، إنما العوض ما جعل مقابلا كهذا بهذا.
و الأصح
الجواز، و لا يجب على المستعير عارية ما اشترط المعير، للأصل و لانتفاء المقتضي.
و زعم بعض
العامة أن هذا إجارة فاسدة، و ليس بجيد كما ذكرناه.
قوله: (و ليس على
واحد منهما اجرة).
[2] أي: ليس
على المعير الأول و لا على الثاني أجرة للآخر، لأن بناء العارية على التبرع.
قوله: (أما لو لم
يعر الثاني فالأقرب الأجرة).
[3] وجه
القرب: أنه لم يبح له الانتفاع مطلقا، بل مع الشرط، فإذا لم يحصل كان له المطالبة
بالعوض. و يحتمل العدم، لأن العارية لا عوض فيها و قد تحققت.
و جوابه:
أنه و ان لم يكن فيها عوض، إلّا أن الاذن في الانتفاع قد حصل على وجه مخصوص،
فينتفي بانتفائه.
فإن قيل:
الإذن في الانتفاع قد حصل في الجملة، و غاية ما يقتضيه الشرط التسلط على الفسخ
بدون فعله، كما لو باع بشرط، فان الملك ينتقل فيه، و مع عدم الشرط يتسلط على
الفسخ، نعم لو كان المذكور عوضا لا شرطا