responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 63

يجب، (1) و ليس على واحد منهما اجرة، (2) أما لو لم يعر الثاني فالأقرب الأجرة. (3)


لكن لا يجب).

[1] وجه القرب: وجود المقتضي و انتفاء المانع، و يحتمل العدم، لأن مقتضى العارية عدم العوض، فمعه تكون فاسدة.

و يدفعه: أن المذكور شرط لا عوض، و لا ريب أن العارية عقد يقبل الشروط التي لا تنافي مقتضاه، و ليس الشرط عوضا، إنما العوض ما جعل مقابلا كهذا بهذا.

و الأصح الجواز، و لا يجب على المستعير عارية ما اشترط المعير، للأصل و لانتفاء المقتضي.

و زعم بعض العامة أن هذا إجارة فاسدة، و ليس بجيد كما ذكرناه.

قوله: (و ليس على واحد منهما اجرة).

[2] أي: ليس على المعير الأول و لا على الثاني أجرة للآخر، لأن بناء العارية على التبرع.

قوله: (أما لو لم يعر الثاني فالأقرب الأجرة).

[3] وجه القرب: أنه لم يبح له الانتفاع مطلقا، بل مع الشرط، فإذا لم يحصل كان له المطالبة بالعوض. و يحتمل العدم، لأن العارية لا عوض فيها و قد تحققت.

و جوابه: أنه و ان لم يكن فيها عوض، إلّا أن الاذن في الانتفاع قد حصل على وجه مخصوص، فينتفي بانتفائه.

فإن قيل: الإذن في الانتفاع قد حصل في الجملة، و غاية ما يقتضيه الشرط التسلط على الفسخ بدون فعله، كما لو باع بشرط، فان الملك ينتقل فيه، و مع عدم الشرط يتسلط على الفسخ، نعم لو كان المذكور عوضا لا شرطا

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست