و لو كان في يد محرم فاستعاره محل جاز، لزوال ملك المحرم عنه
بالإحرام، (1) كما يأخذ من الصيد كما ليس بملك.
قوله: (و لو كان
في يد محرم فاستعاره محل جاز، لزوال ملك المحرم عنه بالإحرام).
[1] فيه
نظر، لأن الواجب على المحرم إرسال الصيد و رفع السلطنة عنه، لا إثبات سلطنة شخص
آخر عليه، و سيأتي في عبارة الكتاب في الفروع ما يدل على خلاف ما ذكره هنا.
و الذي في
التذكرة خلاف هذا، فإنه قال: و لو كان الصيد في يد محرم فاستعاره المحل، فان قلنا:
المحرم يزول ملكه عن الصيد فلا قيمة له على المحل، لأنه إعارة ما ليس ملكا له، و
على المحرم الجزاء لو تلف في يد المحل، لتعديه بالإعارة، فإنه كان يجب عليه
الإرسال، و إن قلنا: لا يزول صحت الإعارة، و على المحل القيمة لو تلف الصيد عنده[1].
هذا كلامه،
و فيه اعتراف بتعدي المحرم بالإعارة، و هو الأصح.
لكن قوله: و
إن قلنا لا يزول صحت الإعارة، و على المحل القيمة لو تلف الصيد عنده، فيه نظر، لأن
صحة الإعارة مع وجوب الإرسال و رفع السلطنة مشكل، و إثبات القيمة أشكل، لأن
العارية تقتضي عدم الضمان، إلّا أن يراد بالقيمة الجزاء للّه تعالى.
[و يمكن أن
يقال: إن أمر الصيد غليظ، فربما وجب ضمانه للمالك تغليظا و إن لم يشترط ضمانه، و
إطلاق النصوص بوجوب الجزاء للّه تعالى و القيمة للمالك يقتضي الثبوت هنا، فان تمّ
هذا فهو دفع للإشكال][2] الثاني من الإشكالين السابقين.