الأصل، و ربع ما في يد المشتري الأول و هو نصف سدس و ذلك ثلثان و نصف سدس و هو
تسعة من اثني عشر، فبقي لشريكه و هو المشتري الأول ثلاثة هي الربع، ثم انه يدفع
الى المشتري الأول نصف الثمن الأول، لأنه أخذ نصف مبيعه و هو خمسة مثلا، و الى
الثاني ثلاثة أرباع الثمن الثاني و هو تسعة مثلا، لأن العقد انفسخ في ربع المبيع،
لأنه أخذه بالأول كما قررناه، و يرجع المشتري الثاني على المشتري الأول بربع الثمن
الثاني، و هو الذي انفسخ العقد في مقابله من المبيع فلم يبق في مقابله شيء.
و إنما
قلنا: (إنه يدفع الى الأول نصف الثمن الأول و الى الثاني ثلاثة أرباعه.)، لأن
الشفيع يأخذ نصف ما اشتراه الأول و هو السدس، فيدفع اليه نصف الثمن لأجل ذلك، و قد
صار نصف هذا النصف في يد الثاني و هو ربع ما في يده، فيأخذه منه فينفسخ البيع
الثاني فيه كما قلنا فيرجع الثاني على الأول بثمنه، و بقي المأخوذ من الثاني
بالعقد الثاني ثلاثة أرباع ما اشتراه فأخذها منه و دفع إليه ثلاثة أرباع الثمن، و
ذلك ظاهر إذا عرفت هذا فاعلم ان قول المصنف: (لأنه يأخذ نصف ما اشتراه الأول.)
تعليل لقوله: (و يدفع الى الأول نصف الثمن الأول، و الى الثاني ثلاثة أرباع الثمن
الثاني، و يرجع الثاني على الأول بربع الثمن الثاني) فبيّن به هذه الأمور الثلاثة.
و الضمير في
قوله: (لأنه) يعود الى الشفيع[1] و قوله: (فيدفع
اليه نصف الثمن لذلك) أكثر النسخ فيها (كذلك) بكافين و لا موقع له حسن، و في بعضها
(لذلك) باللام أولا و هو حسن فيكون تعليلا لقوله: (فيدفع اليه نصف الثمن) أي: يدفع
نصف الثمن لأجل أنه يأخذ نصف ما في يده بالعقد الأول.