و لو أقاما بينة فالأقرب الحكم ببينة الشفيع، لأنه الخارج، (1)
المشتري مدع لا محالة، و ظاهر إطلاقهم عدم الفرق، و هو مشكل. إذا تقرر هذا فإذا
أقام المشتري بيّنة بزيادة لدفع اليمين عن نفسه فقال شيخنا الشهيد في حواشيه:
الأقرب القبول، و إن كان في دفع اليمين عن المنكر بالبينة في غير هذه الصورة تردد.
و وجه القرب: انه يدعي دعوى محضة و قد أقام بها بينة فتكون مسموعة، هذا كلامه.
و يشكل بأن
المشتري إن كان هو المنكر فالحجة من طرفه هو اليمين دون البينة، لقوله عليه
السلام: «البينة على المدعي و اليمين على من أنكر»[1]، و التفصيل
قاطع للشركة و إلا لم يسمع قوله بيمينه، و قد عرفت أنه في الحقيقة لا يدّعي شيئا،
لكن صرّح المصنف في التذكرة[2] و التحرير[3] بأن أيهما-
أي:
الشفيع و
المشتري- أقام البينة سمعت منه و ثبت ما يدعيه، و هذا الكلام لا يخلو من تدافع.
قوله: (و لو
أقاما بينة فالأقرب الحكم ببينة الشفيع، لأنه الخارج)
[1] هذا قول
ابن إدريس[4]، و اختاره المصنف هنا، و في التحرير[5]، و
التذكرة،[6]، و وجهه: أنه خارج فإنه مدع و لا ملك له، لأنه يحاول
إثبات استحقاقه التملك بما يدعيه، و لأن اليمين لا يقبل منه فلا بد أن تقبل بينته،
و هو الأصح. و قال الشيخ في الخلاف[7] و المبسوط[8]: البينة
بينة المشتري،
[1]
الكافي 7: 415 حديث 1 و 2، التهذيب 6: 229 حديث 553 و 554، سنن البيهقي 10: 252