responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 461

و لو أقاما بينة فالأقرب الحكم ببينة الشفيع، لأنه الخارج، (1)


المشتري مدع لا محالة، و ظاهر إطلاقهم عدم الفرق، و هو مشكل. إذا تقرر هذا فإذا أقام المشتري بيّنة بزيادة لدفع اليمين عن نفسه فقال شيخنا الشهيد في حواشيه: الأقرب القبول، و إن كان في دفع اليمين عن المنكر بالبينة في غير هذه الصورة تردد. و وجه القرب: انه يدعي دعوى محضة و قد أقام بها بينة فتكون مسموعة، هذا كلامه.

و يشكل بأن المشتري إن كان هو المنكر فالحجة من طرفه هو اليمين دون البينة، لقوله عليه السلام: «البينة على المدعي و اليمين على من أنكر» [1]، و التفصيل قاطع للشركة و إلا لم يسمع قوله بيمينه، و قد عرفت أنه في الحقيقة لا يدّعي شيئا، لكن صرّح المصنف في التذكرة [2] و التحرير [3] بأن أيهما- أي:

الشفيع و المشتري- أقام البينة سمعت منه و ثبت ما يدعيه، و هذا الكلام لا يخلو من تدافع.

قوله: (و لو أقاما بينة فالأقرب الحكم ببينة الشفيع، لأنه الخارج)

[1] هذا قول ابن إدريس [4]، و اختاره المصنف هنا، و في التحرير [5]، و التذكرة، [6]، و وجهه: أنه خارج فإنه مدع و لا ملك له، لأنه يحاول إثبات استحقاقه التملك بما يدعيه، و لأن اليمين لا يقبل منه فلا بد أن تقبل بينته، و هو الأصح. و قال الشيخ في الخلاف [7] و المبسوط [8]: البينة بينة المشتري،


[1] الكافي 7: 415 حديث 1 و 2، التهذيب 6: 229 حديث 553 و 554، سنن البيهقي 10: 252

[2] التذكرة 1: 601.

[3] التحرير 2: 151.

[4] السرائر: 251.

[5] التحرير 2: 151.

[6] التذكرة 1: 601.

[7] الخلاف 2: 107 مسألة 6 كتاب الشفعة.

[8] المبسوط 3: 110.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست