و يحتمل ثبوته، لانه عوض جزء فات من المبيع فلا يسقط بزوال ملكه،
(1) فحينئذ يسقط عن الشفيع من الثمن بقدره، و كذا لو علم الشفيع خاصة، (2)
و يحتمل ثبوته، لأنه عوض جزء فائت من المبيع فلا يسقط بزوال ملكه).
[1] القسم
الثاني: أن يكونا معا جاهلين، فإن رده الشفيع أو تركه انقطع حقه، فيتخير المشتري
حينئذ بين الرد و طلب الأرش، و إن اختار أخذه لم يكن للمشتري الفسخ، لثبوت حق
الشفيع فيه، لكن هل له الأرش؟ قال الشيخ:
لا، لأنه قد
استدرك ظلامته برجوع جميع الثمن اليه من الشفيع، فلم يفت منه شيء ليطالب به[1].
و يحتمل
الثبوت، لأنا لا نسلم انه استدرك ظلامته، لأن حقه عند البائع لأن الأرش جزء من
الثمن عوض جزء فائت من المبيع و الأصل بقاؤه، و لا يجب أن يجعل قدره مما قبضه من
الشفيع عوض ما يستحقه عند البائع، لأن الواقع بين البائع و المشتري معاوضة مستقلة،
كما أن الواقع بين المشتري و الشفيع معاوضة مستقلة أيضا فيرجع بالأرش، و هو الأصح.
و على هذا
يسقط عن الشفيع من الثمن بقدره، لأن الثمن ما يبقى بعد أخذ الأرش، و الى هذا أشار
بقوله. (فحينئذ يسقط عن الشفيع من الثمن بقدره) فإن كان المشتري قد أخذ الثمن من
الشفيع رد عليه قدر الأرش.
و اعلم أن
قوله: (فلا يسقط بزوال ملكه) لا يكاد يكون له دخل في المقصود، لأن زوال الملك و
عدمه لا يعلل به أخذ الأرش و عدمه.
قوله: (و كذا لو
علم الشفيع خاصة).
[2] هذا هو
القسم الثالث، أي: لو علم الشفيع بالعيب دون المشتري فالحكم كما سبق في الثاني: لا
رد للشفيع، لعلمه، و لا للمشتري، لحق