responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 436

و يحتمل ثبوته، لانه عوض جزء فات من المبيع فلا يسقط بزوال ملكه، (1) فحينئذ يسقط عن الشفيع من الثمن بقدره، و كذا لو علم الشفيع خاصة، (2)


و يحتمل ثبوته، لأنه عوض جزء فائت من المبيع فلا يسقط بزوال ملكه).

[1] القسم الثاني: أن يكونا معا جاهلين، فإن رده الشفيع أو تركه انقطع حقه، فيتخير المشتري حينئذ بين الرد و طلب الأرش، و إن اختار أخذه لم يكن للمشتري الفسخ، لثبوت حق الشفيع فيه، لكن هل له الأرش؟ قال الشيخ:

لا، لأنه قد استدرك ظلامته برجوع جميع الثمن اليه من الشفيع، فلم يفت منه شي‌ء ليطالب به [1].

و يحتمل الثبوت، لأنا لا نسلم انه استدرك ظلامته، لأن حقه عند البائع لأن الأرش جزء من الثمن عوض جزء فائت من المبيع و الأصل بقاؤه، و لا يجب أن يجعل قدره مما قبضه من الشفيع عوض ما يستحقه عند البائع، لأن الواقع بين البائع و المشتري معاوضة مستقلة، كما أن الواقع بين المشتري و الشفيع معاوضة مستقلة أيضا فيرجع بالأرش، و هو الأصح.

و على هذا يسقط عن الشفيع من الثمن بقدره، لأن الثمن ما يبقى بعد أخذ الأرش، و الى هذا أشار بقوله. (فحينئذ يسقط عن الشفيع من الثمن بقدره) فإن كان المشتري قد أخذ الثمن من الشفيع رد عليه قدر الأرش.

و اعلم أن قوله: (فلا يسقط بزوال ملكه) لا يكاد يكون له دخل في المقصود، لأن زوال الملك و عدمه لا يعلل به أخذ الأرش و عدمه.

قوله: (و كذا لو علم الشفيع خاصة).

[2] هذا هو القسم الثالث، أي: لو علم الشفيع بالعيب دون المشتري فالحكم كما سبق في الثاني: لا رد للشفيع، لعلمه، و لا للمشتري، لحق‌


[1] المبسوط 3: 126.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست