responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 438

فإذا بلغه الخبر فلينهض للطلب، فإن منع بمرض أو حبس في باطل فليوكّل إن لم يكن فيه مؤنة و منة ثقيلة، (1) فإن لم يجد فليشهد، فإن ترك الإشهاد فالأقرب عدم البطلان. (2)


توانيا في الطلب يبطل به، و هو الأصح على ما سبق.

قوله: (فإذا بلغه الخبر فلينهض للطلب، فإن منع بمرض أو حبس في باطل فليوكل إن لم يكن فيه مؤنة و منة ثقيلة).

[1] لا ريب أنه على الفور يتعين عليه إذا بلغه الخبر بوقوع البيع أن ينهض للطلب حذرا من بطلان الشفعة، فإن منع بعذر لا ينتظر زواله عن قريب كالمرض له، أو لمن لا يستطيع مفارقته، أو حبس في باطل، و منه الحبس في الدين مع العجز، و كذا الغائب في بلد يتوقف مجيئه منه الى زمان كثير فليوكل، حذرا من بطلان الشفعة بتركه ان لم يكن فيه مؤنة و منة ثقيلة و ليس ببعيد ان يجعل ثقيلة صفة لكل منهما على طريق البدل فلا أثر للمؤمنة القليلة عرفا و كذا المنة اليسيرة فإن أخل بذلك مع الإمكان على ما ذكرنا بطلت شفعته.

قوله: (فإن لم يجد فليشهد، فإن ترك الإشهاد فالأقرب عدم البطلان).

[2] أي: فإن لم يجد الى التوكيل سبيلا فينبغي له الإشهاد، فإن ترك ففي البطلان قولان:

أحدهما: لا و هو الأقرب عند المصنف، لأن الحق قد ثبت و الأصل بقاؤه، و لأن فائدة الإشهاد ثبوت العذر، و قد يثبت بإقرار المشتري أو يمين الشفيع على نفي التقصير، لأن الأصل معه فلا أثر لتركه، و لعموم دلائل الشفعة المتناولة لمحل النزاع.

و الآخر: السقوط، لأن الإشهاد قائم مقام الطلب فتركه بمنزلة تركه و في المقدمتين منع.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست