responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 392

فتصح من ثمانية عشر، لأن الثالث أخذ من الثاني ثلث الثلث و مخرجه تسعة، و ليس للسبعة نصف فنضرب اثنين في تسعة: للثاني أربعة و لكل من الباقيين سبعة، لأن الثاني ترك سدسا كان له أخذه و حقه منه ثلثاه و هو التسع فيتوفر على شريكه في الشفعة، و الأول و الثالث متساويان في الاستحقاق و لم يترك أحدهما شيئا من حقه فيجمع ما معهما و يقسم بينهما. (1)


كليا و إلا لبطل حقه بالعفو عن البعض.

إذا عرفت هذا فقول المصنف: (و سوّغنا له أخذ حقه خاصة أخذ الثلث) لا يجري على ظاهره، لأنه بناء على ما ذكره يأخذ قدر حقه و ليس حقه، لأن للثالث فيه حقا. و يندفع هذا بأن نسبة حق الثالث الى ما في يد الآخرين على حد سواء، فكيف يجعل حقه مما في يد أحدهما دون الآخر، مع أن حقه شائع فلا سبيل الى ذلك حتى لو أحدثا في العين حدثا يستحق الشفيع المطالبة به طالبهما معا؟

قوله: (فتصح من ثمانية عشر، لأن الثالث أخذ من الثاني ثلث الثلث و مخرجه تسعة، و ليس للسبعة نصف فنضرب اثنين في تسعة، للثاني أربعة، و لكل من الباقين سبعة، لأن الثاني ترك سدسا كان له أخذه و حقه منه ثلثاه و هو التسع فيتوفر على شريكه في الشفعة، و الأول و الثالث متساويان في الاستحقاق و لم يترك أحدهما شيئا من حقه فيجمع ما معهما و يقسم بينهما).

[1] أي: فتصح مسألتهم من ثمانية عشر بالنسبة إلى الجزء المشفوع لا بالنسبة إلى مجموع العقار، و ذلك لأن الثاني أخذ الثلث و ذلك يستدعي كون الشقص ثلاثة، و الثالث يطلب من الثاني ثلث الثلث و مخرجه مضروب مخرج أحد الكسرين في الآخر، أعني مضروب ثلاثة في ثلاثة و ذلك تسعة، فيبقى‌

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست