responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 394

و لو اشترى اثنان نصيب واحد فللشفيع أخذ نصيب أحدهما بعد القبض و قبله. (1)

و لو وكّل أحد الثلاثة شريكه في بيع حصته مع نصيبه فباعهما لواحد فللثالث أخذ الشفعة منهما و من أحدهما. (2)


قوله: (و لو اشترى اثنان نصيب واحد فللشفيع أخذ نصيب أحدهما بعد القبض و قبله).

[1] لتعدد الصفقة بتعدد المشتري، سواء كان ذلك بعد قبض المبيع أو قبله [1]، لتحقق انتقال الملك الموجب لثبوت الشفعة، و في حواشي شيخنا الشهيد: انه يمكن عدم إلحاق هذه بالكثرة، لأن الاستحقاق غير مسبوق بالكثرة فلا تكون مانعة، فتحتمل الكثرة المانعة على الكثرة السابقة على العقد، و يشكل بأن ظاهر قوله عليه السلام: «فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة» [2].

قوله: (و لو وكّل أحد الثلاثة شريكه في بيع حصته مع نصيبه فباعهما لواحد فللثالث أخذ الشفعة منهما و من أحدهما).

[2] إذا باع الوكيل نصيبه و نصيب موكله لواحد كان ذلك بمنزلة بيعين فلا تكون الصفقة واحدة، ثم انه ليس للوكيل و لا للموكل شفعة على الآخر، لعدم الأولوية لأنهما بائعان فخرجا عن الشركة، بل الشفعة للثالث و هو مخير إن شاء أن يأخذ مجموع النصيبين و إن شاء أن يأخذ أحدهما، نظرا الى تعدد البيع بتعدد البائع، خلافا لبعض الشافعية، لأن العاقد واحد.

و اعلم ان في قوله: (فللثالث أخذ الشفعة منهما و من أحدهما) تسامحا، لأن الأخذ إنما يكون من المشتري لا من البائعين.


[1] في «ق»: و قبله لتحقق ..، و في «م»: أو قبله أو بعده لتحقق ..

[2] الكافي 5: 281 حديث 7، التهذيب 7: 164 حديث 729.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست