و لو اشترى اثنان نصيب واحد فللشفيع أخذ نصيب أحدهما بعد القبض و
قبله. (1)
و لو وكّل
أحد الثلاثة شريكه في بيع حصته مع نصيبه فباعهما لواحد فللثالث أخذ الشفعة منهما و
من أحدهما. (2)
قوله: (و لو
اشترى اثنان نصيب واحد فللشفيع أخذ نصيب أحدهما بعد القبض و قبله).
[1] لتعدد
الصفقة بتعدد المشتري، سواء كان ذلك بعد قبض المبيع أو قبله[1]، لتحقق
انتقال الملك الموجب لثبوت الشفعة، و في حواشي شيخنا الشهيد: انه يمكن عدم إلحاق
هذه بالكثرة، لأن الاستحقاق غير مسبوق بالكثرة فلا تكون مانعة، فتحتمل الكثرة
المانعة على الكثرة السابقة على العقد، و يشكل بأن ظاهر قوله عليه السلام: «فإذا
صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة»[2].
قوله: (و لو وكّل
أحد الثلاثة شريكه في بيع حصته مع نصيبه فباعهما لواحد فللثالث أخذ الشفعة منهما و
من أحدهما).
[2] إذا باع
الوكيل نصيبه و نصيب موكله لواحد كان ذلك بمنزلة بيعين فلا تكون الصفقة واحدة، ثم
انه ليس للوكيل و لا للموكل شفعة على الآخر، لعدم الأولوية لأنهما بائعان فخرجا عن
الشركة، بل الشفعة للثالث و هو مخير إن شاء أن يأخذ مجموع النصيبين و إن شاء أن
يأخذ أحدهما، نظرا الى تعدد البيع بتعدد البائع، خلافا لبعض الشافعية، لأن العاقد
واحد.
و اعلم ان
في قوله: (فللثالث أخذ الشفعة منهما و من أحدهما) تسامحا، لأن الأخذ إنما يكون من
المشتري لا من البائعين.
[1]
في «ق»: و قبله لتحقق ..، و في «م»: أو قبله أو بعده لتحقق ..
[2] الكافي
5: 281 حديث 7، التهذيب 7: 164 حديث 729.