responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 389

و لو حضر الثاني بعد أخذ الأول فأخذ النصف و قاسم، ثم حضر الآخر و طالب فسخت القسمة، (1) و لو رده الأول بعيب فللثاني أخذ الجميع، لأن الرد كالعفو. (2)

و يحتمل سقوط حقه من المردود، لأن الأول لم يعف بل رد بالعيب، فكان كما لو رجع الى المشتري ببيع أو هبة، (3)


أن يقول: إن تبعيض الصفقة على المشتري من حيث عدم العلم بأن الغائبين يأخذون أم لا، و لزوم تجزئة الثمن [على] [1] تقدير أخذهم لا شبهة في أنه محذور و مانع، إلا أن مثله آت في حق الشفيع لعدم العلم بأخذ الغائب، فكانت الشفعة منحصرة فيمن حضر و طالب، و كما أن ثبوتها قهري فكذلك تقسيطها إما على عدد الرؤوس أو السهام قهري فلا اختيار للحاضر.

قوله: (و لو حضر الثاني بعد أخذ الأول فأخذ النصف و قاسم، ثم حضر الآخر و طالب فسخت القسمة).

[1] لأن حقه شائع في المأخوذ لكل منهما.

قوله: (و لو رده الأول بعيب فللثاني أخذ الجميع، لأن الرد كالعفو).

[2] هذا هو المعتمد على القول، لأن الرد بالعيب فسخ للأخذ لا إنشاء سبب للملك جديد، فيكون مقتضيا لإسقاط حقه من الشفعة.

قوله: (و يحتمل سقوط حقه من المردود، لأن الأول لم يعف بل رد بالعيب، فكان كما لو رجع الى المشتري ببيع أو هبة).

[3] لا شبهة في ضعف هذا، لأن الأول و إن لم يعف إلا أن الرد بالعيب‌


[1] في النسختين الخطبتين: العقود، و ما أثبتناه من الحجرية، و هو الصحيح.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست