و لو حضر الثاني بعد أخذ الأول فأخذ النصف و قاسم، ثم حضر الآخر و
طالب فسخت القسمة، (1) و لو رده الأول بعيب فللثاني أخذ الجميع، لأن الرد كالعفو.
(2)
و يحتمل
سقوط حقه من المردود، لأن الأول لم يعف بل رد بالعيب، فكان كما لو رجع الى المشتري
ببيع أو هبة، (3)
أن يقول: إن تبعيض الصفقة على المشتري من حيث عدم العلم بأن الغائبين يأخذون أم
لا، و لزوم تجزئة الثمن [على][1] تقدير أخذهم لا
شبهة في أنه محذور و مانع، إلا أن مثله آت في حق الشفيع لعدم العلم بأخذ الغائب،
فكانت الشفعة منحصرة فيمن حضر و طالب، و كما أن ثبوتها قهري فكذلك تقسيطها إما على
عدد الرؤوس أو السهام قهري فلا اختيار للحاضر.
قوله: (و لو حضر
الثاني بعد أخذ الأول فأخذ النصف و قاسم، ثم حضر الآخر و طالب فسخت القسمة).