النصف (1) و للبائع الثالث و المشتري الأول الثلث لكل منهما سدس،
لأنه شريك في شفعة مبيعين، (2) و للبائع الثاني و المشتري الثاني السدس لكل منهما
نصفه، لأنه شريك في شفعة بيع واحد، (3)
[1] أي: فإن أوجبنا الاستحقاق للشريكين الآخرين و هما البائع الثاني و الثالث و
المشتريين الأول و الثاني و هم مراده بالجميع، لأن البائع الأول و المشتري الثالث
لا يتصور لهم الشفعة هنا، لخروج الأول عن الشركة قبل حدوث بيع و تأخر تملك الثاني
عن البيوع كلها، فللذي لم يبع و هو الشفيع الأصلي ثلث كل ربع، لأنه في كل مرتبة من
مراتب البيع كان له شريكان، ففي المرتبة الأولى شريكه البائع الثاني و الثالث، و
في المرتبة الثانية شريكه المشتري الأول و البائع الثالث، و في الثالثة شريكه
المشتري الأول و الثاني، و الفرض أن سهم كل منهم ربع فيستوون في الاستحقاق، فإذا
ضم ثلث كل ربع في المراتب الثلاث و الثابت للشفيع الى ملكه و هو الربع كمل له
النصف.
قوله: (و للبائع
الثالث و المشتري الأول الثلث لكل منهما سدس، لأنه شريك في شفعة مبيعين).
[2] و ذلك
لأن الثالث شريك حين البيع الأول و الثاني فتكون له شفعة فيهما، و المشتري الأول
شريك حين البيع الثاني و الثالث فنصيب كل منهما ثلث كل من الربعين، و ثلث الربع
نصف سدس الأصل فثلثاه سدس فيكون لهما ثلث الأصل.
قوله: (و للبائع
الثاني و المشتري الثاني السدس لكل منهما نصفه، لأنه شريك في شفعة بيع واحد).
[3] لأن
البائع الثاني إنما كان شريكا في وقت بيع الأول خاصة، و المشتري الثاني إنما كان
شريكا في وقت بيع الثالث، فنصيب كل واحد منهما ثلث ربع و هو نصف سدس فيكون لهما
سدس الأصل.