responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 34

و لو قال: اجعلها في هذا البيت و لا تدخله أحدا فأدخل فيها ضمن، (1) سواء سرقت حال الإدخال أو بعده، سرقها من دخل البيت أو غيره.

و لو قال: اجعل الخاتم في الخنصر فوضعه في البنصر لم يضمن، (2) بخلاف العكس. (3)


تصرف فيها غير مأذون فيه، فيجب به الضمان و إن كان إلى أحرز، لأن ذلك تغيير بحال الوديعة، بخلاف ما إذا كانت الصناديق للمستودع.

قوله: (و لو قال: اجعلها في هذا البيت و لا يدخله أحد، فأدخل قوما ضمن.).

[1] لو أدخل واحدا ضمن، فليس إدخال القوم معتبرا في الحكم.

قوله: (و لو قال: اجعل الخاتم في الخنصر، فجعله في البنصر لم يضمن).

[2] لأنه زاده حفظا و حراسة، فان البنصر أغلظ من الخنصر، فالحفظ فيه أكثر، لأنه أبعد من القلع و أوثق، لكن هذا إذا لم يكن وضعه في البنصر مفضيا إلى تلفه بالكسر أو الفك و نحوهما، و لم يكن الخاتم لضيقه لا يبلغ أصل البنصر، فيبقى في أنملته التي تلي أصله، فإنه يضمن، إذا لا يخفى ان أصل الخنصر أحرز من أنملة البنصر.

قوله: (بخلاف العكس).

[3] فإنه لو أمره بوضعه في البنصر فوضعه في الخنصر ضمن للتضييع، لكن هذا إذا كان بحيث يبلغ أصل البنصر، أما إذا كان بحيث لا يبلغه، فإن أصل الخنصر أوثق، و هذا كله مبني على أن النقل إلى الأحرز عن المعين جائز اختيارا، أما على المختار من عدم جوازه إلا عند الضرورة فلا يتأتى ذلك.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست