و لو قال: اجعلها في هذا البيت و لا تدخله أحدا فأدخل فيها ضمن،
(1) سواء سرقت حال الإدخال أو بعده، سرقها من دخل البيت أو غيره.
و لو قال:
اجعل الخاتم في الخنصر فوضعه في البنصر لم يضمن، (2) بخلاف العكس. (3)
تصرف فيها غير مأذون فيه، فيجب به الضمان و إن كان إلى أحرز، لأن ذلك تغيير بحال
الوديعة، بخلاف ما إذا كانت الصناديق للمستودع.
قوله: (و لو قال:
اجعلها في هذا البيت و لا يدخله أحد، فأدخل قوما ضمن.).
[1] لو أدخل
واحدا ضمن، فليس إدخال القوم معتبرا في الحكم.
قوله: (و لو قال:
اجعل الخاتم في الخنصر، فجعله في البنصر لم يضمن).
[2] لأنه
زاده حفظا و حراسة، فان البنصر أغلظ من الخنصر، فالحفظ فيه أكثر، لأنه أبعد من
القلع و أوثق، لكن هذا إذا لم يكن وضعه في البنصر مفضيا إلى تلفه بالكسر أو الفك و
نحوهما، و لم يكن الخاتم لضيقه لا يبلغ أصل البنصر، فيبقى في أنملته التي تلي
أصله، فإنه يضمن، إذا لا يخفى ان أصل الخنصر أحرز من أنملة البنصر.
قوله: (بخلاف
العكس).
[3] فإنه لو
أمره بوضعه في البنصر فوضعه في الخنصر ضمن للتضييع، لكن هذا إذا كان بحيث يبلغ أصل
البنصر، أما إذا كان بحيث لا يبلغه، فإن أصل الخنصر أوثق، و هذا كله مبني على أن
النقل إلى الأحرز عن المعين جائز اختيارا، أما على المختار من عدم جوازه إلا عند
الضرورة فلا يتأتى ذلك.