أو أقر بها لظالم، أو يسعى بها الى من يصادر المالك (1) فيضمن.
و لو ضيع
بالنسيان فالأقرب الضمان. (2)
الضمان، و هو جيد، و الفرق: أن الظالم إذا علم أخذها قهرا و السارق لا يمكنه
السرقة إلا إذا علم موضعها.
و يمكن أن
يقال: مجرد علم السارق موجب لسعيه في معرفة مكانها و أخذها، فكان سببا لتضييعها.
قوله: (أو يسعى
بها إلى من يصادر المالك).
[1] أي:
يأخذ أمواله، و قد يقال: إن هذا كالمستغنى عنه، لأن المصادر ظالم، و السعاية بها
إليه إجبار و زيادة.
قوله: (و لو ضيع
بالنسيان فالأقرب الضمان).
[2] أي: لو
حصل تضييع الوديعة بسبب نسيانها، كأن ترك نشر الثوب- حيث يفسده الدود بتركه- و سقي
الدابة مع الضرورة، و كذا إحرازها و نحو ذلك، فالأقرب الضمان. و وجه القرب: أنه
فرط بنسيانه، لقدرته على التكرار الموجب للتذكار.
و يحتمل
العدم، لقوله عليه السلام: رفع عن أمتي الخطأ و النسيان[1].
و الحق
الضمان، لأن التضييع موجب للتفريط، المقتضي لكون يد المستودع يد عدوان، لأنه إنما
أذن له في وضع يده للحفظ، و العدوان موجب للضمان، سواء عد مقصرا بالنسيان أم لا،
فان من وضع يده على مال غيره بغير حق و أتلفه نسيانا ضامن لا محالة.