responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 36

أو أقر بها لظالم، أو يسعى بها الى من يصادر المالك (1) فيضمن.

و لو ضيع بالنسيان فالأقرب الضمان. (2)


الضمان، و هو جيد، و الفرق: أن الظالم إذا علم أخذها قهرا و السارق لا يمكنه السرقة إلا إذا علم موضعها.

و يمكن أن يقال: مجرد علم السارق موجب لسعيه في معرفة مكانها و أخذها، فكان سببا لتضييعها.

قوله: (أو يسعى بها إلى من يصادر المالك).

[1] أي: يأخذ أمواله، و قد يقال: إن هذا كالمستغنى عنه، لأن المصادر ظالم، و السعاية بها إليه إجبار و زيادة.

قوله: (و لو ضيع بالنسيان فالأقرب الضمان).

[2] أي: لو حصل تضييع الوديعة بسبب نسيانها، كأن ترك نشر الثوب- حيث يفسده الدود بتركه- و سقي الدابة مع الضرورة، و كذا إحرازها و نحو ذلك، فالأقرب الضمان. و وجه القرب: أنه فرط بنسيانه، لقدرته على التكرار الموجب للتذكار.

و يحتمل العدم، لقوله عليه السلام: رفع عن أمتي الخطأ و النسيان [1].

و الحق الضمان، لأن التضييع موجب للتفريط، المقتضي لكون يد المستودع يد عدوان، لأنه إنما أذن له في وضع يده للحفظ، و العدوان موجب للضمان، سواء عد مقصرا بالنسيان أم لا، فان من وضع يده على مال غيره بغير حق و أتلفه نسيانا ضامن لا محالة.


[1] الخصال: 417 حديث 9.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست