responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 189

[المقصد الرابع: في الجعالة]

المقصد الرابع: في الجعالة: و فيه مطلبان:

[الأول: في الأركان]

الأول: في الأركان: و هي أربعة:

[الأول: الصيغة]

الأول: الصيغة: كقوله: من رد عبدي، أو ضالتي، أو فعل كذا، و ما أشبهه من اللفظ الدال على العمل فله كذا. (1) فلو رد انسان ابتداء فهو متبرع لا شي‌ء له، و كذا لو رد من لم يسمع الجعالة على قصد التبرع، و إلا فإشكال. (2)


قوله: (المقصد الرابع: في الجعالة، و فيه مطلبان: الأول: في الأركان و هي أربعة:

الأول: الصيغة كقوله: من رد عبدي، أو ضالتي، أو فعل كذا، و ما أشبهه من اللفظ الدال على العمل فله كذا).

[1] ظاهره انه لا قبول أصلا، و مفهوم الجعالة يقتضي ذلك، لكن ظاهرهم أن الجعالة من العقود (الجائزة) [1] فيكون القبول فيها فعليا، و مفهوم قول المصنف بعد ذلك: (و لا القبول نطقا) يعطي هذا.

قوله: (و كذا لو رد من لم يسمع الجعالة على قصد التبرع، و إلا فإشكال).

[2] أي: و كذا لا شي‌ء لو رد من لم يسمع الجعالة على قصد التبرع قطعا، لأنه لو سمع الجعل فرد متبرعا لا يستحق فهنا أولى، و إن لم يكن رده على قصد التبرع بل على قصد الاستحقاق فإشكال ينشأ: من أنه قد فعل متعلق الجعل على قصد الاستحقاق مطابقا لصدور الجعل من المالك، لأن الفرض شمول‌


[1] لم ترد في «م».

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست