الأول:
الصيغة: كقوله: من رد عبدي، أو ضالتي، أو فعل كذا، و ما أشبهه من اللفظ الدال على
العمل فله كذا. (1) فلو رد انسان ابتداء فهو متبرع لا شيء له، و كذا لو رد من لم
يسمع الجعالة على قصد التبرع، و إلا فإشكال. (2)
قوله: (المقصد
الرابع: في الجعالة، و فيه مطلبان: الأول: في الأركان و هي أربعة:
الأول:
الصيغة كقوله: من رد عبدي، أو ضالتي، أو فعل كذا، و ما أشبهه من اللفظ الدال على
العمل فله كذا).
[1] ظاهره
انه لا قبول أصلا، و مفهوم الجعالة يقتضي ذلك، لكن ظاهرهم أن الجعالة من العقود
(الجائزة)[1] فيكون القبول فيها فعليا، و مفهوم قول المصنف بعد ذلك:
(و لا القبول نطقا) يعطي هذا.
قوله: (و كذا لو
رد من لم يسمع الجعالة على قصد التبرع، و إلا فإشكال).
[2] أي: و
كذا لا شيء لو رد من لم يسمع الجعالة على قصد التبرع قطعا، لأنه لو سمع الجعل فرد
متبرعا لا يستحق فهنا أولى، و إن لم يكن رده على قصد التبرع بل على قصد الاستحقاق
فإشكال ينشأ: من أنه قد فعل متعلق الجعل على قصد الاستحقاق مطابقا لصدور الجعل من
المالك، لأن الفرض شمول