responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 190

و لو كذب المخبر فقال: قال فلان: من رد ضالته فله كذا لم يستحق الراد على المالك و لا المخبر، لأنه لم يضمن، (1)


اللفظ له فيستحق، و لأنه عمل محترم لم يقصد به فاعله التبرع و وقع بإذن الجاعل. و لأن المقتضي للاستحقاق- و هو جعل المالك بصيغة تشمل العامل و عدم تبرعه- موجود، و المانع ليس إلا عدم علمه بصدور الجعل لا يصلح للمانعية، للشك في مانعيته فيعمل المقتضي عمله.

و من أنه بالنسبة إلى اعتقاده متبرع، إذ لا عبرة بقصده من دون جعل المالك.

و يمكن أن يقال: يفرق بين من رد كذلك عالما بأن العمل بدون الجعل تبرع و إن قصد العامل العوض، و بين غيره، لأن الأول لا يكاد ينفك من التبرع، بخلاف الثاني فيستحق دون الأول، و فيه قوة.

و أطلق شيخنا الشهيد [1]، و الفاضل الشارح الاستحقاق [2]، (و ما ذكرناه من التفصيل أولى و أعلم ان على عبارة الكتاب مؤاخذة، فإن قوله: (و إلا فإشكال) يقتضي ثبوت الإشكال في كل من لم يرد على قصد التبرع، فيتناول من رد لا على قصد التبرع و لا على قصد الاستحقاق) [3]. و ليس بجيد، لأن هذا متبرع و إن لم يقصد التبرع.

قوله: (و لا المخبر، لأنه لم يضمن).

[1] و إنما الراد ادخل نفسه على عمل بدون تعين الاستحقاق، فالتقصير من‌


[1] الدروس: 305.

[2] إيضاح الفوائد 2: 162.

[3] ما بين القوسين لم يرد في «ق».

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست