و لو كذب المخبر فقال: قال فلان: من رد ضالته فله كذا لم يستحق
الراد على المالك و لا المخبر، لأنه لم يضمن، (1)
اللفظ له فيستحق، و لأنه عمل محترم لم يقصد به فاعله التبرع و وقع بإذن الجاعل. و
لأن المقتضي للاستحقاق- و هو جعل المالك بصيغة تشمل العامل و عدم تبرعه- موجود، و
المانع ليس إلا عدم علمه بصدور الجعل لا يصلح للمانعية، للشك في مانعيته فيعمل
المقتضي عمله.
و من أنه
بالنسبة إلى اعتقاده متبرع، إذ لا عبرة بقصده من دون جعل المالك.
و يمكن أن
يقال: يفرق بين من رد كذلك عالما بأن العمل بدون الجعل تبرع و إن قصد العامل
العوض، و بين غيره، لأن الأول لا يكاد ينفك من التبرع، بخلاف الثاني فيستحق دون الأول،
و فيه قوة.
و أطلق
شيخنا الشهيد[1]، و الفاضل الشارح الاستحقاق[2]، (و ما
ذكرناه من التفصيل أولى و أعلم ان على عبارة الكتاب مؤاخذة، فإن قوله: (و إلا
فإشكال) يقتضي ثبوت الإشكال في كل من لم يرد على قصد التبرع، فيتناول من رد لا على
قصد التبرع و لا على قصد الاستحقاق)[3]. و ليس بجيد، لأن
هذا متبرع و إن لم يقصد التبرع.
قوله: (و لا
المخبر، لأنه لم يضمن).
[1] و إنما
الراد ادخل نفسه على عمل بدون تعين الاستحقاق، فالتقصير من