responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 188

فلو دفع العوض لمن قامت له البينة ضمن الثاني مع البينة، لأن المدفوع ليس نفس العين، و يرجع على الأول، لتحقق بطلان الحكم. (1)


قوله: (و لو دفع العوض لمن قامت له البينة ضمن للثاني مع البينة، لأن المدفوع ليس نفس العين، و يرجع على الأول لتحقق بطلان الحكم).

[1] هذا فيمن تملك بعد الحول و ضمن العوض عند المصنف، فإن الأول إذا أقام البينة بالاستحقاق فدفع اليه العوض، ثم أقام الثاني البينة و انتفى المرجح، فأقرع فخرج اسم الثاني، فاحلف فإنه يجب على الملتقط الغرم، لأن المدفوع لم يتعين كونه العوض الذي في ذمته، لأنه لم يقبضه المستحق، لكن يرجع به على الأول بظهور بطلان الحكم بأن العين له.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست