و لو التقط الصبي أو المجنون الضالة انتزعه الولي (1) و عرفه سنة،
فإن لم يأت المالك تخير مع الغبطة في إبقائها أمانة، و تمليكه مع التضمين.
و إذا لم
يجد الآخذ سلطانا ينفق أنفق و رجع على اشكال، (2) و يتقاص مع المالك لو انتفع
بالظهر و
قوله: (و لو
التقط الصبي أو المجنون الضالة انتزعه الولي.).
[1] يجب على
الولي ذلك- كما يجب عليه حفظ مالهما- و عدم تمكينهما منه، لما أنهما لا يؤمنان على
عدم إتلافه.
قوله: (و إذا لم
يجد الآخذ سلطانا و أنفق رجع على إشكال).
[2] أي: أخذ
اللقطة إذا لم يجد سلطانا ليسلم اللقطة إليه أو يستأذنه في الإنفاق، فلا ريب في
وجوب الإنفاق عليه لوجوب الحفظ، و لا يتم إلا به.
و في
استحقاق الرجوع إشكال، ينشأ: من أنه إنفاق على مال الغير بغير إذنه فيكون تبرعا، و
من أن إيجابه شرعا يقتضي حصول الاذن من الشارع، فإذا أنفق بنية الرجوع استحق
الرجوع، و هو الأصح- و لا يشترط الاشهاد- و به صرح المصنف في المختلف[1]، و هو قول
الأكثر[2]، و الأول قول ابن إدريس[3].
نعم لو نوى
التملك ثم أنفق لم يستحق الرجوع، قاله في التذكرة[4]، و هو جيد
إن صح تملكه، و إلا ففي عدم استحقاق الرجوع إذا نواه علما منه بعدم صحة التملك
نظر.