responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 145

و لو التقط الصبي أو المجنون الضالة انتزعه الولي (1) و عرفه سنة، فإن لم يأت المالك تخير مع الغبطة في إبقائها أمانة، و تمليكه مع التضمين.

و إذا لم يجد الآخذ سلطانا ينفق أنفق و رجع على اشكال، (2) و يتقاص مع المالك لو انتفع بالظهر و


قوله: (و لو التقط الصبي أو المجنون الضالة انتزعه الولي.).

[1] يجب على الولي ذلك- كما يجب عليه حفظ مالهما- و عدم تمكينهما منه، لما أنهما لا يؤمنان على عدم إتلافه.

قوله: (و إذا لم يجد الآخذ سلطانا و أنفق رجع على إشكال).

[2] أي: أخذ اللقطة إذا لم يجد سلطانا ليسلم اللقطة إليه أو يستأذنه في الإنفاق، فلا ريب في وجوب الإنفاق عليه لوجوب الحفظ، و لا يتم إلا به.

و في استحقاق الرجوع إشكال، ينشأ: من أنه إنفاق على مال الغير بغير إذنه فيكون تبرعا، و من أن إيجابه شرعا يقتضي حصول الاذن من الشارع، فإذا أنفق بنية الرجوع استحق الرجوع، و هو الأصح- و لا يشترط الاشهاد- و به صرح المصنف في المختلف [1]، و هو قول الأكثر [2]، و الأول قول ابن إدريس [3].

نعم لو نوى التملك ثم أنفق لم يستحق الرجوع، قاله في التذكرة [4]، و هو جيد إن صح تملكه، و إلا ففي عدم استحقاق الرجوع إذا نواه علما منه بعدم صحة التملك نظر.

قوله: (و يتقاص مع المالك لو انتفع بالظهر و شبهه).


[1] المختلف 2: 452.

[2] منهم المفيد في المقنعة: 99، و الطوسي في النهاية: 324، و المحقق في الشرائع 3: 290.

[3] السرائر: 181.

[4] التذكرة 2: 269.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست