responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 147

نفسه إن (1) كان في غير الحرم، و فيه يحرم على رأي و لا يحل تملكه و إن عرف طويلا. (2)

و يستحب الاشهاد، فيعرف الشهود بعض الأوصاف (3) لتحصيل فائدة الإشهاد.

و لو علم الخيانة حرم


[1] لإطلاق الأخبار [1] بالنهي عن أخذ اللقطة، إلا مع تحقق التلف، و الظاهر أن المراد بالتحقق: الظن الغالب المستفاد من القرائن.

قوله: (و فيه يحرم على رأي و لا يحل تملكه و إن عرفت طويلا).

[2] هذا هو المشهور و الأصح، للأخبار الصريحة [2] في ذلك، و يحكى عن ظاهر عبارة ابن البراج جواز أخذ ما نقص عن الدرهم في الحرم [3]، و هو ضعيف. و لا فرق في ذلك بين القليل و الكثير، نص عليه في التذكرة [4]، و هو المختار.

قوله: (فيعرف الشهود بعض الأوصاف).

[3] لا جميعها، حذرا من شياع خبرها، فيطلع على صفاتها من لا يستحقها، فيدعيها و يذكر الوصف، أو يواطئ الشهود الذين عرفوا صفاتها فيأخذها [5] بشهادتهم.

قوله: (و لو علم الخيانة حرم الالتقاط)


[1] الفقيه 3: 186 حديث 839، التهذيب 6: 390 حديث 1166.

[2] التهذيب 6: 390، 395، حديث 1167، 1190.

[3] ذهب إليه في كتابه الكامل، كما نقله عنه في المختلف: 448، راجع أيضا: إيضاح الفوائد 2:

150.

[4] التذكرة 2: 254.

[5] في «م» و «ق»: وحدها، و ما أثبتناه. من مفتاح الكرامة 6: 146، و هو الصحيح.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست