نفسه إن (1) كان في غير الحرم، و فيه يحرم على رأي و لا يحل تملكه
و إن عرف طويلا. (2)
و يستحب
الاشهاد، فيعرف الشهود بعض الأوصاف (3) لتحصيل فائدة الإشهاد.
و لو علم
الخيانة حرم
[1] لإطلاق الأخبار[1] بالنهي عن أخذ اللقطة، إلا مع تحقق التلف، و
الظاهر أن المراد بالتحقق: الظن الغالب المستفاد من القرائن.
قوله: (و فيه
يحرم على رأي و لا يحل تملكه و إن عرفت طويلا).
[2] هذا هو
المشهور و الأصح، للأخبار الصريحة[2] في ذلك، و يحكى عن
ظاهر عبارة ابن البراج جواز أخذ ما نقص عن الدرهم في الحرم[3]، و هو
ضعيف. و لا فرق في ذلك بين القليل و الكثير، نص عليه في التذكرة[4]، و هو
المختار.
قوله: (فيعرف
الشهود بعض الأوصاف).
[3] لا
جميعها، حذرا من شياع خبرها، فيطلع على صفاتها من لا يستحقها، فيدعيها و يذكر
الوصف، أو يواطئ الشهود الذين عرفوا صفاتها فيأخذها[5] بشهادتهم.
قوله: (و لو علم
الخيانة حرم الالتقاط)
[1]
الفقيه 3: 186 حديث 839، التهذيب 6: 390 حديث 1166.