و إن قتله عبد قتل، و إن قتله حر فالأقرب سقوط القود، للشبهة و
احتمال الرق، (1) فحينئذ تجب الدية أو أقل الأمرين منها و من القيمة على إشكال.
(2)
و عن المفيد التصريح بأنه لبيت مال المسلمين[1]، و قال
الشيخ: ولاؤه للمسلمين[2]، و ما ذكره ابن إدريس هو المتجه، لأنه من
جملة من لا وارث له.
قوله: (و إن قتله
حر، فالأقرب سقوط القود، للشبهة و احتمال الرقية).
[1] إذا قتل
اللقيط حر، فاما أن يكون عمدا أو خطأ، فإن كان عمدا، فالأقرب عند المصنف سقوط
القود للشبهة، حيث أنه لا يقطع بثبوت الحرية لاحتمال الرقية، فقول المصنف: (و
احتمال الرقية) عطف تفسيري ل (الشبهة) و متى شك في شرط القصاص انتفى[3] و لأن فارط
الدماء لا يستدرك، فيجب فيها رعاية الاحتياط.
و يحتمل
الثبوت، للحكم بحريته ظاهرا، و لإجراء باقي أحكام الحرية، مثل مبايعته و مناكحته،
فيجب إجراء الجميع أو منع الجميع، لأن الشرط واحد.
قوله: (فحينئذ
تجب الدية، أو أقل الأمرين منها و من القيمة على اشكال).
[2] أي:
فحين حكما بسقوط القود للشبهة، تجب الدية أو أقل الأمرين منها و من القيمة على
إشكال فيهما، ينشأ: من أنه حرّ في نظر الشارع، و قد حكمنا بسقوط القود للشبهة،
فيجب الانتقال إلى الدية كملا. و من الشك فيها و في