responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 127

و إن قتله عبد قتل، و إن قتله حر فالأقرب سقوط القود، للشبهة و احتمال الرق، (1) فحينئذ تجب الدية أو أقل الأمرين منها و من القيمة على إشكال. (2)


و عن المفيد التصريح بأنه لبيت مال المسلمين [1]، و قال الشيخ: ولاؤه للمسلمين [2]، و ما ذكره ابن إدريس هو المتجه، لأنه من جملة من لا وارث له.

قوله: (و إن قتله حر، فالأقرب سقوط القود، للشبهة و احتمال الرقية).

[1] إذا قتل اللقيط حر، فاما أن يكون عمدا أو خطأ، فإن كان عمدا، فالأقرب عند المصنف سقوط القود للشبهة، حيث أنه لا يقطع بثبوت الحرية لاحتمال الرقية، فقول المصنف: (و احتمال الرقية) عطف تفسيري ل‌ (الشبهة) و متى شك في شرط القصاص انتفى [3] و لأن فارط الدماء لا يستدرك، فيجب فيها رعاية الاحتياط.

و يحتمل الثبوت، للحكم بحريته ظاهرا، و لإجراء باقي أحكام الحرية، مثل مبايعته و مناكحته، فيجب إجراء الجميع أو منع الجميع، لأن الشرط واحد.

قوله: (فحينئذ تجب الدية، أو أقل الأمرين منها و من القيمة على اشكال).

[2] أي: فحين حكما بسقوط القود للشبهة، تجب الدية أو أقل الأمرين منها و من القيمة على إشكال فيهما، ينشأ: من أنه حرّ في نظر الشارع، و قد حكمنا بسقوط القود للشبهة، فيجب الانتقال إلى الدية كملا. و من الشك فيها و في‌


[1] المقنعة: 99.

[2] قاله في الخلاف 2: 174 مسألة 139 كتاب الفرائض.

[3] في «ق»: و متى شك في الحرية شك في القصاص.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست